قانون الطوارئ 1949 (من مواد الموسوعة الفلسطينية – القسم الأول- المجلد الثالث) :
صادقت الكنيست في 27/7/1949 على تمديد أنظمة الطوارئ (المناطق الأمنية ) بعد إجراء التعديلات عليها.
وقد جعل القانون (إسرائيل) , منطقة محمية لأغراض أنظمة الطوارئ. وأعطي وزير الدفاع حق إصدار أوامر بإعلان أن المنطقة المحمية أو جزء منها منطقة أمنية. وعرّف القانون المقيم الدائم في منطقة أمنية بأنه الشخص الذي يكون مقيماً فيها بصورة دائمة في اليوم الذي يعلن فيه أن منطقته أصبحت أمنية .
ويحق لوزير الدفاع أن يعين لكل منطقة أمنية ضابطاً من الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد أو أعلى من ذلك ليكون صاحب الصلاحية فيها, وتعاونه, مسدية إليه الرأي والمشورة , هيئة استشارية مكونة من ثلاثة أعضاء أو أكثر من بين ممثلي السلطات المحلية , أو المقيمين الدائمين , أو المقيمين في المناطق المجاورة .
ولا يسمح لشخص ليس مقيماً دائماً ولا جندياً ولا ضابط شرطة بأن يدخل منطقة أمنية أو يكون فيها إلا بموافقة السلطة صاحبة الصلاحية في المنطقة , وإذا وجد شخص في منطقة أمنية , مخالفاً لهذا القانون , يحق لأي جندي أو ضابط شرطة مخوّل من قبل السلطة صاحبة الصلاحية إخراجه منها ضمن مدة محدودة , مع أمواله المنقولة أو بدونها , ويمكن استخدام القوة لتحقيق هذا الغرض . ويتعرض هذا الشخص للسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة , أو لغرامة مالية , أو لكلتا هاتين العقوبتين , كما لا يعفى من أية مسؤولية أخرى يرتبها عليه القانون .
وأعطى القانون السلطة صاحبة الصلاحية في المنطقة الأمنية أن تصدر " أمر مغادرة" تطلب فيه من أي مقيم دائم فيها مغادرتها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الأمر. ولدى انقضاء هذه المدة يعتبر المقيم الدائم شخصاً غير مقيم . لكن يحق له تقديم طلب استئناف إلى لجنة استئناف برئاسة قاض يعيّن لهذه الغاية بأمر من وزير الدفاع وتوصية وزير العدل . ويقدم طلب الاستئناف خطياً, إلى السلطة صاحبة الصلاحية , التي أصدرت أمر المغادرة خلال المدة التي يتوجب فيها على الشخص مغادرة المنطقة . ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعياً.
أما عندما تقرر السلطة صاحبة الصلاحية أن شخصاً معيناً في منطقة أمنية ليس مقيماً دائماً, في حين يدّعي هذا الشخص أنه مقيم دائم , فيحق له تقديم طلب استئناف خطي إلى السلطة صاحبة الصلاحية , التي ترفعه بدورها إلى لجنة الاستئناف فوراً. وتقوم اللجنة بإصدار قرارها خلال أربعة عشر يوماً من اليوم الذي تقدم فيه طلب الاستئناف , ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعياً. وعندما تقرر اللجنة أن هذا الشخص مقيم دائم فإنه من المفروض أن يكون قد وجه إليه أمر المغادرة في اليوم الذي تقدّم فيه باستئنافه , وهنا تقرر اللجنة فيما إذا كانت ستؤيد قرار المغادرة أو تحدده بشروط أو تلغيه . ويكون قرارها قطعياً.
ولكن تقديم الاستئناف لا يمنع السلطة صاحبة الصلاحية من معاملة المستأنف كشخص غير مقيم بصورة دائمة . ويتخذ قرار اللجنة بالأكثرية ولها صلاحيات لجان التحقيق .
وإذار غادر المقيم الدائم منطقة أمنية أو تمّ إخراجه منها تنفيذاً لأمر المغادرة , تؤمن له الحكومة المأوى خارج المنطقة الأمنية ما دام محظوراً عليه العودة إليها.
إن هذا القانون نموذج حي لتدابير السلطات الإسرائيلية المحتلة بإخلاء فلسطين من سكانها الأصليين ليحل محلهم المستعمرون الاستيطانيون الصهيونيون .