عرض مشاركة واحدة
قديم 23 / 11 / 2015, 35 : 08 PM   رقم المشاركة : [8]
هدى نورالدين الخطيب
مديرة الموقع المؤسس - إجازة في الأدب ودراسات عليا في التاريخ - القصة والمقالة والنثر، والبحث ومختلف أصناف الأدب - مهتمة بتنقيح التاريخ - ناشطة في مجال حقوق الإنسان


 الصورة الرمزية هدى نورالدين الخطيب
 





هدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond repute

بيانات موقعي

اصدار المنتدى: مدينة حيفا - فلسطين ( فلسطينية الأب لبنانية الأم) ولدت ونشأت في لبنان

رد: دورة فلسطين في القانون الدولي – الجلسة الأولى - أكاديمية اللاجئين

[align=justify]
· موضوع الأراضي في اتفاق أوسلو يخالف قاعدة آمرة بحسب ما قالت محكمة العدل الدولية وهو عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.
· عندما يأتي الكيان الصهيوني ويتفق بموجب اتفاقية وادي عربة على اقتسام مياه نهر الأردن مع الأردن دون أن يكون له سيادة على هذه الموارد المائية. والمبدأ هو السيادة الدائمة للشعب على الموارد الطبيعية وهي قاعدة آمرة ولا يجوز للمحتل أن يمارس السيادة عوضاً عنه. ونفس الشيء يقال بالنسبة للغاز والنفط الموجود في الأراضي الفلسطينية والمياه الاقليمية.


انقضاء المعاهدات الدولية أو إيقاف العمل بها

في قانون المعاهدات الدولية نميز بين ايقاف العمل بمعاهدة وبين انقضاء معاهدة.
ففي ايقاف العمل بمعاهدة تبقى المعاهدة قائمة ولكن لا يتم تطبيقها لفترة من الزمن فهي حالة مؤقتة، أما انقضاء معاهدة فيعني زوال وانتهاء المعاهدة فهي حالة دائمة.
بحسب المادة 54 فانه اذا تضمنت المعاهدة الدولية نصاً يجيز الانسحاب فعندها يجوز الانسحاب منها، واذا تضمنت المعاهدة الدولية نصاً يجيز الغائها بآلية معينة فيجوز الغائها بتلك الآلية.
[gdwl]المادة 54: انقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها بموجب نصوصها أو برضا أطرافها
يجوز أن يتم انقضاء المعاهدة أو انسحاب طرف منها:
(أ‌) وفقاً لنصوص المعاهدة؛ أو
(ب‌) في أي وقت برضا جميع أطرافها بعد التشاور مع الدول المتعاقدة الأخرى.
[/gdwl]

بحسب المادة 56 فانه يجوز الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نصاً يجيز الانسحاب في حالة:
(أ‌) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب: فمثلاً اذا كان لدينا معاهدة بين 10 دول وأتت دولة وانسحبت من المعاهدة فتعاملت معها بقية الدول بشكل صحيح فأقرته مما يعني اتجاه نية الأطراف الى اقرار الانسحاب أو النقض.
(ب‌) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة: فمثلاً في حالة معاهدة غايتها التعاون الاقتصادي في سلعة معينة وتوقف انتاج تلك السلعة أو مورد معين كالنفط، فانه مفهوم ضمناً أنه بانتهاء المورد يجوز الغاء المعاهدة أو الانسحاب منها.
[gdwl]
المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب
1) لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:
(أ‌) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو
(ب‌) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.
2) على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.
[/gdwl]

تعالج المادة 60 انقضاء أو ايقاف العمل بمعاهدة نتيجة الاخلال الجوهري بها:
ولكن ما المقصود بالإخلال الجوهري؟ الفقرة 3 من المادة 60.
سؤال: ألا يشكل سلوك الكيان الصهيوني اللاحق لاتفاقية أوسلو تنصلاً من المعاهدة الدولية بصورة لا تجيزها الاتفاقية؟ فالكيان الصهيوني تعهد أن سيفاوض على تحقيق حلول بما يتعلق بالقضية الفلسطينية ويتعهد على انشاء دولة فلسطينية، ألا يعتبر سلوكه اللاحق تنصلاً بما لا يجيزه الاتفاق؟ ثم ما الهدف من الاتفاقات التي أبرمتها السطلة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني؟ الهدف الأساسي هو اقامة دولة وتحرير الشعب الفلسطيني واستقلاله، والسلوك الصهيوني يخالف أحكام أساسية لتحقيق هذا الموضوع. فنستطيع القول بكل راحة وهدوء أن الشعب الفلسطيني أو الدولة الفلسطينية أو أية سلطة قد تأتي لتمثل الشعب الفلسطيني تستطيع أن تتمسك بنقض هذه الاتفاقات وانقضائها بسبب اخلال الكيان الصهيوني بما أبرمه من معاهدات مع الفلسطينيين.
[gdwl]
لمادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها

1) الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.

2) يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:

(أ‌) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:

"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو

"2" فيما بين جميع الأطراف.

(ب‌) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.

(ج‌) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.

3) لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:

(أ‌) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو

(ب‌) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.

4) لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.

5) لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
[/gdwl]




[gdwl]
المادة 62: التغيير الجوهري في الظروف
1) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري غير المتوقع في الظروف التي كانت سائدة عند عقد المعاهدة كأساس لانقضائها أو الانسحاب منها إلا بتحقق الشرطين الآتيين:
(أ‌) أن يكون وجود هذه الظروف مثل سبباً رئيسياً لرضا الأطراف الالتزام بالمعاهدة؛ و
(ب‌) أن يكون من شأن التغيير أن يبدل بصورة جذرية في مدى الالتزامات التي ما زال من الواجب القيام بها بموجب المعاهدة.
2) لا يجوز الاحتجاج بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحاب منها في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ‌) إذا كانت المعاهدة تنشئ حدوداً؛ أو
(ب‌) إذا كان التغيير الجوهري في الظروف نـاتجاً عن إخلال الطرف الذي يتمسك به إما بالتزام يقع عليه في ظل المعاهدة أو بأي التزام دولي آخر مستحق لطرف آخر في المعاهدة.
3) إذا كان للطرف، طبقاً للفقـرات السابقة، أن يتمسك بالتغيير الجوهري في الظروف كأساس لانقضاء المعاهدة أو الانسحـاب منها فيجوز له أيضاً التمسك بالتغيير كأساس لإيقاف العمل بالمعاهدة.
[/gdwl]

آثار المعاهدات الدولية


[gdwl]
المادة 26: العقد شريعة المتعاقدين
كل معاهدة نافذة ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية.
[/gdwl]





[gdwl]
المادة 34: القاعدة العامة بشأن الدول الغير
لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها.
[/gdwl]





[gdwl]
المادة 35: المعاهدات التي تنشئ التزامات على الدول الغير
ينشأ التزام على الدولة الغير من نص في المعاهدة إذا قصد الأطراف فيها أن يكون هذا النص وسيلة لإنشاء الالتزام وقبلت الدولة الغير ذلك صراحة وكتابة.
[/gdwl]
انتهت الجلسة الأولى - يتبعها الجلسة الثانية في ملف منفصل يحمل عنوان الجلسة الثانية لتسهيل عملية القراءة والبحث.
[/align]
توقيع هدى نورالدين الخطيب
 
[frame="4 10"]
ارفع رأسك عالياً/ بعيداً عن تزييف التاريخ أنت وحدك من سلالة كل الأنبياء الرسل..

ارفع رأسك عالياً فلغتك لغة القرآن الكريم والملائكة وأهل الجنّة..

ارفع رأسك عالياً فأنت العريق وأنت التاريخ وكل الأصالة شرف المحتد وكرم ونقاء النسب وابتداع الحروف من بعض مكارمك وأنت فجر الإنسانية والقيم كلما استشرس ظلام الشر في طغيانه..

ارفع رأسك عالياً فأنت عربي..

هدى الخطيب
[/frame]
إن القتيل مضرجاً بدموعه = مثل القتيل مضرجاً بدمائه

الأديب والشاعر الكبير طلعت سقيرق
أغلى الناس والأحبة والأهل والأصدقاء
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً = وحسب المنايا أن يكن أمانيا
_________________________________________
متى ستعود يا غالي وفي أي ربيع ياسميني فكل النوافذ والأبواب مشّرعة تنتظر عودتك بين أحلام سراب ودموع تأبى أن تستقر في جرارها؟!!
محال أن أتعود على غيابك وأتعايش معه فأنت طلعت
هدى نورالدين الخطيب غير متصل   رد مع اقتباس