[align=justify]
3. ليس فقط الدفاع عن النفس لو عدنا الى المواد 42او الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يقول انه يجيز لمجلس الامن ان يستخدم القوة تعلمون المجلس يريد ان يستخدم القوة الان للدول لن اتطرق له كثيرا لكن مثلا خلينا ناخد مجلس الامن ثم ابرمت معاهدة دولية بمعنى الاتفاقية الدولية التي تبطل نتيجة استخدام القوة ليست أي قوة بل هي القوة التي تستخدم فالقوة مستخدمة دفاع عن النفس في اطار الدفاع عن النفس لا يمكن ابطالها في الواقع هذه مسألة جدا مهمة
الكيان الصهيوني يحتج رفض الاحتجاج مطلقا قال انت محتل انت الذي اثرت الوضع الذي تحتج بالدفاع عن النفس بشأنه ولا يجوز ان يكون فعل الدفاع عن النفس مثار انا محمد الموسى اذا ضربت شخص كف فجاء وضربني فضربته وقلت دفاع عن النفس ما بسير لأنني انا اثرت الحالة بسلوكي
اخواني واخواتي هناك بعض الاسئلة مرتبطة بدولة فلسطين وحق العودة وقرار 181 وقرار 194
سأجيب عن كل هذه المسائل , هذا النص وضع سنة 1969 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ,المادة 4 من اتفاقية فيينا تنص على ان لا تنطبق احكام المعاهدة بأثر رجعي تنطبق بأثر فوري يعني لا يجوز ان اطبق احكام هذه الاتفاقية المتعلقة بقانون المعاهدات على الاوضاع القانونية التي نشأت قبل نفاذها
سؤال : إذا معاهدة دولية أبرمت تحت استخدام القوة 1969او قبل نفاذها 1979 المعاهدة هل هذه جائزة حسب الاثر الرجعي : نعم ولكن لا نطبق قانون فيينا القوة بدأت تحفر بموجب الميثاق سنة 1949فيمكن ان نطبق هذا الاثر بالواقع باثر رجعي على اساس ان حظر القوة والاكراه العسكري بدا مع ميثاق الامم المتحدة 1954وان هذه المادة الموجودة 54لا تعدو الا ان تكون اكثر قاعدة مقننة لقاعدة عرفية سابقة
الان انتبهواامعي اذا سمحتوا ولكن هذه مبادئ مهمة جدا بالذي سيأتي لأنه كله مبني عليها
القواعد الآمرة في القانون الدولي
[gdwl]المادة 53 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات : تكون المعاهدة باطلة اذا كانت تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف فيها من قبل المجتمع الدولي ككل على انها القاعدة التي لا يجوز الاخلال بها والتي لا يمكن تعديلها الى بقاعدة أخرى لها ذات الطابع[/gdwl]
الخلاصة : هناك مجموعة من القواعد في القانون الدولي التي لا تخضع الا سلطان ارادة الدول بمعنى ان الدول لا يجوز ان تبرم أي معاهدة دولية تتعارض معها فاذا ما ابرمت الدول معاهدات دولية تتعارض معها في هذه الحالة تكون هذه المعاهدات باطلة ما المقصود هنا أن هناك مجموعة قواعد قانونية تمس المصالح العامة للمجتمع الدولي مثل التعذيب , الحق في تقرير المصير , تحريم الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة حق في التحرر والاستقلال قدسية الحقوق المكتسبة,مسألة أخرى على المحتل احترام الذي كان موجودا لحظة الاحتلال ولا يعدله انا عم اورد واورد امثلة على القواعد الامرة تتعلق بالقضية الفلسطينية
ما المقصود هنا قدسية الحقوق المكتسبة عندما دخل العدو الصهيوني وعصاباته عام 1948 كانت هناك ملكيات مسجلة بأسماء الناس وكان لهم حقوق ملكية بموجب النظام القانوني السائد قبل وجود هؤلاء فعندما جاءواعليهم بموجب القانون الدولي ان يحترموا قدسية هذه الحقوق وان لا يمسوها بموجب قانون املاك الغائبين بالمناسبة قانون املاك الغائبين راح نتحدث عنه بشكل عميق في الجلسات القادمة
قانون أملاك الغائبين : يخالف قاعدة امرة بالقانون الدولي الحلول حق العودة للاجئ عندما يكون في اطار تقرير المصير لا يجوز لمجلس الامن ان يأتي ويقول تسوية منصفة لقضية اللاجئين لا يجب ان تكون تسوية لا تخالف القواعد الآمرة التي تقوم على فكرة الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير اتفاق اوسلو هذا المثل الجلسة الماضية يقول انه يتم تحديد الوضع النهائي للأراضي بالتفاوض بين الطرفين وهي اراضي بالقانون الدولي محتلة لكن بموجب اتفاق اوسلو اصبحت اراضي متنازع عليها قابلة للتفاوض وتحدد بالتفاوض هذا الاتفاق لهذه الزاوية باطل لأنه يخالف قاعدة امرة كما قالت محكمة العدل الدولية وهي عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة او احتلالها ايضا اريد ان اتابع عندما يأتي الكيان الصهيوني ويتفق بموجب اتفاقية وادي عربة على اقتسام المياه نهر الاردن دون ان يكون له هو محتل ليس له سيادة على هذه الموارد المائية فكيف يتصرف بها بدون ان يكون هو ذو سيادة الاردن على مياه ذو الشطر الفلسطيني هذا ايضا تصرف بالموارد الطبيعية للناس والمبدأ هو الحق الدائم السيادة الدائمة الطبيعية في القانون الدولي وهذه قاعدة آمرة الغاز والنفط الموجود بالأراضي الفلسطينية وبالمياه الاقليمية الفلسطينية ايضا أي اتفاق هذه سيادة دائمة موارد في غزة وبحر غزة هناك احواض من الغاز الكيان الصهيوني ينشئ منصات ويبرم اتفاقات مع الدول التي تورد اليها الغاز والقاعدة في القانون الدولي هي السيادة الدائمة للموار الطبيعية للشعب ولا يجوز لأي محتل او اجنبي ان يمارس هذه السيادة عوضا عنه وهذه قاعدة امرة فتبطل كل هذه الاتفاقات اذا القواعد الامرة في القانون الدولي تشكل مفتاحا سحريا لإبطال العدد من التقييدات التي ارتبط بها الكيان الفلسطيني من خلال اتفاقات ابرمت مع الكيان الصهيوني وحتى ايضا بعض الدول العربية ممكن ان تستخدم بعض القواعد الامرة لإبطال ما ابرمته من اتفاقيات في هذا الاطار قاعدة مركزية لفهم القضية الفلسطينية وجزء مهم من الانتهاكات المرتبطة الفلسطينية هي انتهاكات تتعلق بالقواعد الامرة اذا القاعدة الامرة يجب ان تحكم اطراف العلاقة ولا يجوز للدول ان تتحلل منها او تخالفها بموجب اية اتفاقات او معاهدات دولية وكل اتفاق او معاهدة دولية تخالفه او تتعارض معه تعد باطلة
انقضاء المعاهدات الدولية او ايقاف العمل بها
كثيرا ما يطرح السؤال هل يجوز إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ؟ هل يجوز إلغاء اتفاقية أوسلو ومتى يجوز ذلك في قانون المعاهدات نميز بين الغاء المعاهدة او ايقاف العمل بها وانقضاءها انقضاء المعاهدة أن تنتهي وتزول وايقاف العمل بها قائمة ولكن لا يتم تطبيقها الى برها او إلى فترة من الزمن فالانقضاء حالة دائمة بينما الإيقاف حالة مؤقتة تبقى المعاهدة قائمة ولكن لا تطبق بين اطرافها اخواني الانقضاء او انتهاء المعاهدات الدولية له أكثر من سبب في أسباب إرادية وأسباب لا إرادية قد تنقضي المعاهدة الدولية باتفاق أطرافها مثلا او بانتهاء مدتها اذا المعاهدة تقول مدة التطبيق عشر سنوات وانقضى الاجل تنتهي المعاهدة الدولية اذا اتفق اطراف المعاهدة على إلغائها تنتهي المعاهدة الدولية اذا نصت المعاهدة الدولية على انها تزول بتحقق شروط معينة لتنقضي المعاهدة الدولية الان الانسحاب من المعاهدة الدولية
المادة 56 من اتفاقية فيينا
هل تجوز ان تنسحب السلطة الفلسطينية من اتفاق اوسلو ؟
هل يجوز ان تنسحب مصر من اتفاق وادي عربة وتلغيه او تنقضه ؟
المادة 56: نقض أو الانسحاب من معاهدة لا تتضمن نص ينظم الانقضاء أو النقض أو الانسحاب[gdwl]
1) لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا:
(أ) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت نحو إقرار إمكانية النقض أو الانسحاب؛ أو
(ب) إذا كان حق النقض أو الانسحاب مفهوماً ضمناً من طبيعة المعاهدة.
على الطرف الراغب في نقض المعاهدة أو الانسحاب منها عملاً بالفقرة (1) أن يفصح عن نيته هذه بإخطار مدته أثنى عشر شهراً على الأقل.
[/gdwl]
لا تكون المعاهدة التي لا تحتوي على نص بشأن انقضائها أو نقضها أو الانسحاب منها خاضعة للنقض أو الانسحاب إلا اذا :يعني انه من حيث المبدأ تنقضي المعاهدة او الانسحاب من المعاهدة يتم وفقا لنص في المعاهدة تلغيه اذا تضمنت المعاهدة الدولية نصا يجيز الانسحاب منها فيجوز الانسحاب منها اذا تضمن المعاهدة الدولية نصا يجيز بإلغائهابآلية او كيفية معينة فيجوز الغاءها بتللك الكيفية او الالية او التي لم تتضمن هنا
يجوز الانسحاب والغاء اذا لم تتضمن نصا :
1) إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهتإلى إقرار هذه الإمكانية
يعني مثلا ابناء الأعمال التحضيرية تمت مناقشة هذا الامر واضح تماما وتبين ان الاطراف يريدون ان يثبتوا هذا الموضوع حتى لو لم يثبتوه بالنص من ناحية اخرى هناك معاهدة من عشرة اطراف اذا السلوك اللاحق للأطرافلا تتضمن نصا يعالج الانسحاب او النقض جاء احدهم وانسحب فالدول الاخرى تعاملت معه بشكل صحيح او جاء احدهم الغى المعاهدة فأقرت ذلك الدول الاخرى هذا يفيد اتجاه نية الاطراف الى اقرار او الانسحاب
2) اذا كان مفهوما ضمنا من طبيعة المعاهدة بمعنى معاهدة غايتها التعاون الاقتصادي في سلعة معينة وتوقف انتاج تللك السلعة كانت الدولة تنتجها لمدة خمس سنوات او مورد نفط ماء اي معدن طبيعي كان معروف انه سينتهي من الدولة خلال خمس سنوات ,هذا ضمنا مفهوم انه بانتهاء هذا المورد انه يجوز الغاء المعاهدة او الانسحاب منها في هذا الاطار طبعا ,اتفاقات اوسلو لا تتضمن نصا يجيز الانسحاب منها او يجيز نقض المعاهدة لكن هل يجوز الانسحاب منها اولا يجوز الانسحاب منها او ان يأتي طرف لأخر برضاه ويقول انني اريد ان انقضها يبدو اني استطيع ان اقول لكم باتجاه الاطراف لا لكن هناك حالات اخرى يمكن ان تنطبق على اتفاقية اوسلو سآتيها الان
موضوع الاتفاقات اللاحقة : وابرام المعاهدة نتيجة ابرام معاهدات اخرى الان اذا ابرمت السلطة الفلسطينية اتفاقات اخرى بعد اوسلو تتعارض مع اتفاق اسلو في موضوعات نظمتها اوسلو وجاءت بأحكام جديدة هذا يعني ان المعاهدة اللاحقة نسخت والغت المعاهدة السابقة وهي أوسلو هذا الذي يهمني انا
مادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها
1) الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
2) يخول الإخلال الجوهري بالمعاهدة الجماعية من قبل أحد أطرافها:
(أ) الأطراف باتفاق جماعي فيما بينها إيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً أو إنهائها:
"1" إما في العلاقات بينهم وبين الدولة المخلة؛ أو
"2" فيما بين جميع الأطراف.
(ب) الطرف المتأثر من هذا الإخلال بصورة خاصة الاحتجاج به كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً في العلاقات بينه وبين الدولة المخلة.
(ج) أي طرف آخر عدا الدولة المخلة الاحتجاج بالإخلال كسبب لإيقاف العمل بالمعاهدة كلياً أو جزئياً بالنسبة له إذا كان من مقتضى طبيعة المعاهدة أن يغير الإخلال الجوهري بنصوصها من قبل أحد أطرافها تغييراً جذرياً في مركز كل طرف فيها فيما يتعلق بتنفيذ التزاماته في ظل المعاهدة.
3) لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(أ) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ب) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منها.
4) لا تخل الفقرات السابقة بأي نص في المعاهدة يسري عند الإخلال بأحكامها.
لا تنطبق أحكام الفقرات 1 إلى 3 على الأحكام المتعلقة بحمايـة الإنسان المنصوص عنها في المعاهدات ذات الطابع الإنساني وبخاصة الأحكام التي تحظر أي شكل من أشكال الانتقام من الأشخاص المحميين بموجب هذه المعاهدات.
المادة 60: انقضاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها نتيجة الإخلال بها : اذا اخل طرف اخلالا جوهريا بمعاهدة ثنائية فيجوز للطرف الاخر ان يحتج بهذا الاخلال الجوهري لكي يقوم بانقضاء المعاهدة الدولية
ما المقصود بالإخلال الجوهري:المادة تقول الفقرة الثالثة من الشريحة
1) لأغراض هذه المادة يشتمل الإخلال الجوهري على ما يلي:
(ت) التنصل من المعاهدة بما لا تجيزه هذه الاتفاقية، أو
(ث) مخالفة نص أساسي لتحقيق موضوع المعاهدة والغرض منه
سؤال : سلوك الكيان الصهيوني اللاحق لاتفاقية اوسلو وما بعدها الا يشكل تنصلا من المعاهدات الدولية بصورة لا تجيزها الاتفاقية الكيان الصهيوني يتعهد بأنه سيفاوض على تحقيق حلول لما يتعلق بالقضية الفلسطينية يتعهد بأنه سيتفاوض على انشاء دولة فلسطينية الا يعتبر ان سلوكه تنصل بما تجيزه هذه الاتفاقيات ثم ما هو الهدف من الاتفاقات يقول لي مخالفة نص اساسي لتحقيق الهدف من الاتفاقات التي ابرمتها السلطة مع الكيان الصهيوني الهدف هو اقامة دولة وتحرير الشعب الفلسطيني واستقلاله هذا هو الهدف الاساسي هنا السلوك الصهيوني يخالف احكام اساسية لتحقيق هذا الموضوع و موضوع المعاهدة والغرض منها استطيع ان اقول بكل راحة واستطيع ان اقول بصراحة شديدة بكل هدوء ان السلطة الفلسطينية او الشعب الفلسطيني او الدولة الفلسطينية واية سلطة قد تأتي لتمثل فلسطين تستطيع ان تتمسك ببطلان هذه الاتفاقات عفوا ليس بطلان بنقض هذه الاتفاقات وانقضاؤها بسبب اخلال الكيان الصهيوني بما ابرمه وبالتزاماته الناشئة عن المعاهدات التي ابرمت مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية وايضا هناك مادة اخرى مهمة جدا وسبب اخر لانقضاء المعاهدات الدولية مهم جدا في قانون المعاهدات ممكن ان يطبق وهو التغيير الجوهري في الظروف هذا نص ينساه ويغفله عدد كبير جدا عدد من القانونين في اطار الاتفاقات المرتبطة بالقضية الفلسطينية
[/align]