رد: عن رمضان في ثلاثين حلقة إن شاء الله
سؤال:*متى يجب الصيام على الفتاة؟
الجواب:*يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن* التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين، فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرةِ أو الحادية عشرة من عمرها؛ ويتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ، فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم [ابن جبرين: فتاوى إسلامية].
سؤال:*فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً،* ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا لم تصم فهل عليها شيء؟
الجواب:*المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل* والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو نبوت شعرٍ خشنٍ حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً، فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركتهُ من الصيام في وقت تكليفها، وإذا إختل شرط من الشروط فليست مكلفةً ولا شيء عليها [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].
|