عرض مشاركة واحدة
قديم 19 / 04 / 2009, 35 : 03 PM   رقم المشاركة : [1]
سهير طلعت سقيرق
مديرة الشؤون القانونية المعتمدة لنور الأدب ونائب المدير المحامية سهير طلعت سقيرق


 الصورة الرمزية سهير طلعت سقيرق
 




سهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud ofسهير طلعت سقيرق has much to be proud of

بعض حقوق المرأة الفلسطينية في القانون السوري:

[align=justify]
[align=justify]
بداية لا بد من الإشارة إلى أن وضع الفلسطيني السوري المقيم في سوريا قانونيا هو ذاته وضع السوري المقيم في سورية و لذلك عندما نتحدث عن حقوق المرأة الفلسطينية في سورية فإننا نكون بذلك شاملين أيضا حقوق المرأة السورية فمنذ العام 1956 و بصدور القانون رقم 260 منح الفلسطيني السوري حقوق السوري القانونية كاملة :
مادة1: يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل و التجارة و خدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية
الحقوق القانونية للمرأة في سورية:
من خلال دراسة القوانين في سورية نجد أن هناك قوانين و أنظمة تشترك فيها المرأة مع الرجل تماما دون أي تمييز و هي تمثل غالبية الأنظمة و القوانين و هناك أيضا قوانين خاصة بالمرأة وحدها انفردت بها تبعا لأسباب اجتماعية و بيولوجية خاصة بها
أولا:القوانين المشتركة:
الدستور السوري ساوى مساواة كاملة بين المرأة و الرجل دون تمييز في جميع نواحي الحياة و هي مثله أمام القانون لها ذات الحقوق و الواجبات و الحريات الشخصية و حرية الاعتقاد و العمل و التعليم و المساهمة في الحياة السياسية و الاقتصادية و لها أيضا حق الانتخاب و الترشيح و الترشح....في المواد المختلفة التي نص عليها و في القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 عام 1949 جاءت المادة 46 لتعزز و تعمق المساواة أمام القانون بين المرأة و الرجل حين نصت بوضوح على أن كل شخص بلغ الثامنة عشرة من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و شخص هنا تشمل النساء و الرجال أما الحقوق المدنية فهي واسعة النطاق من بيع و شراء و إبرام عقود و حرية تعاقد....و المرأة سواء قبل الزواج أو بعده يكون لها ذمة مالية مستقلة تتصرف بها بإرادتها كيفما شاءت دون تدخل زوج أو أب أو أي ولي آخر
ثانيا:بعض القوانين الخاصة بالمرأة:
حرصا على عدم تأثير الإنجاب في مشاركة المرأة في بناء المجتمع و تطويره جاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2002 معدلا مدة إجازة الأمومة لتصبح كالتالي:
1-تمنح المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها:
120 يوما عن المولود الأول
90 يوما عن المولود الثاني
75 يوما عن المولود الثالث
2-تمنح العاملة إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا و ذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره
3-تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد دون أجر
أما الإجازات الرسمية في الدولة فهي تشمل جميع العاملين نساء و رجالا
قانون الأحوال الشخصية:
إن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 و المعدل بالقانون 34 لعام 1975 يعتمد في معظم أحكامه على المذهب الحنفي رغم انه أخذ من المذاهب الأخرى بعض أحكامه و قد نص في المادة 305 منه على أن القاضي ملزم بالرجوع إلى المذهب الحنفي فيما لا نص فيه
و قد تضمن قانون الأحوال أحكاما تتعلق ب:
-الزواج و آثاره و منها:
- المهر: اعتبر دينا ممتازا يأتي بعد دين النفقة زيادته أو نقصانه أثناء الحياة الزوجية باطل ما لم يتم أمام القاضي و هو حق للزوجة لا تتبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه لها بالذات ما دامت كاملة الأهلية
- النفقة الزوجية :نفقة الزوجة على زوجها ما لم تعمل خارج المنزل دون إذنه و تشمل النفقة الطعام و الشراب و اللباس و الكساء و المسكن الصالح و العلاج
انحلال الزواج و الطلاق:
الطلاق حق الرجل المتم 18 سنة يجريه بنفسه أو يمكن أن يوكل المرأة بتطليق نفسها مادة90 أحوال شخصية و لا يقع الطلاق غير المنجز
المرأة بعد الطلاق تحصل على مؤجل المهر و نفقة العدة و إذا أصابها بؤس و فاقة من الطلاق فإنها تحصل على تعويض من الزوج يعادل نفقة ثلاث سنوات و يجب الإشارة هنا إلى أنه بالرغم مما تحصل عليه المرأة من مؤجل مهر و نفقة و غيرها بعد انحلال عقد الزواج فان ذلك في حال عدم وجود معيل لها يكون كافيا لاستمرارهما في العيش طوال الحياة و هنا تبرز أهمية أن تكون المرأة مدركة لأهمية حصولها سواء على شهادة تعليمية تمكنها من العمل و حفظ ماء الوجه أو حتى متقنة لحرفة أو مهنة شريفة تمكنها من ابتعادها عن السؤال و الاحتياج للغير
-الحضانة:تسقط الحضانة بزواج الحاضنة قريبا محرما و لا أجرة للحاضنة على حضانتها خلال الحياة الزوجية أو خلال عدة الطلاق...أما مدة الحضانة فهي حتى يبلغ الصبي ثلاث عشرة عاما و الفتاة خمسة عشر عاما
-الإراءة: الإراءة لا تحتاج إلى إجراءات قضاء الخصومة و تكون في غرفة المذاكرة بعد إبراز الوثائق اللازمة بعدها يحق لأي من الوالدين رؤية أولاده الموجودين عند الطرف الآخر بما يحدده القاضي و هنا أيضا تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات يتم خلالها تبادل الشتائم و حتى أكثر من ذلك بين الأم و الأب أمام الأولاد و هذا ما يؤثر على نفسيتهم سلبا و يعزز فيهم مشاعر الحقد و الكره لأحد الأبوين أو الاثنين معا و يجعل الآباء دون قصد يصدرون للمجتمع أجيالا محطمة غير سوية نفسيا لذلك نشيد بأهمية وعي الآباء لهذه الناحية و قدرتهم على الحفاظ على هدوئهم و كبت مشاعرهم أقلها أمام الأولاد حتى لا يكونوا ضحية جهلهم و تعنتهم مرة أخرى
المواريث:
1- 1- الأم : لها السدس إذا كان المتوفى فرعا وارثا ذكرا أو أنثى
2-لها السدس إذا كان معها اثنان أو أكثر من أخوة المتوفى
3- لها الثلث إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أصلا
- البنت:1-لها النصف إذا كانت واحدة وليس معها ابن المتوفى أو المتوفاة
2-لها الثلثان إذا كان للمتوفى بنتان أو أكثر دون أن يكون له ابن
3-لها النصف مما يرث أخوها إذا كان للمتوفى ابن
-الجدة:سواء كانت جدة الأم أو الأب فإنها ترث السدس
2- لا ترث في حال وجود جد أو وجود جد مع الجدة أم أو إذا وجد مع الجدة أب و كانت الجدة من جهة الأب
3- الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة
الأخوات لأبوين لا يرثن في حال وجود ابن أو ابن ابن و إن نزل أو في حال وجود أب أو جد.
[/align]
[/align]

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
سهير طلعت سقيرق غير متصل