بعض حقوق المرأة الفلسطينية في القانون السوري:
[align=justify]
[align=justify]
بداية لا بد من الإشارة إلى أن وضع الفلسطيني السوري المقيم في سوريا قانونيا هو ذاته وضع السوري المقيم في سورية و لذلك عندما نتحدث عن حقوق المرأة الفلسطينية في سورية فإننا نكون بذلك شاملين أيضا حقوق المرأة السورية فمنذ العام 1956 و بصدور القانون رقم 260 منح الفلسطيني السوري حقوق السوري القانونية كاملة :
مادة1: يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلا في جميع ما نصت عليه القوانين و الأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل و التجارة و خدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية
الحقوق القانونية للمرأة في سورية:
من خلال دراسة القوانين في سورية نجد أن هناك قوانين و أنظمة تشترك فيها المرأة مع الرجل تماما دون أي تمييز و هي تمثل غالبية الأنظمة و القوانين و هناك أيضا قوانين خاصة بالمرأة وحدها انفردت بها تبعا لأسباب اجتماعية و بيولوجية خاصة بها
أولا:القوانين المشتركة:
الدستور السوري ساوى مساواة كاملة بين المرأة و الرجل دون تمييز في جميع نواحي الحياة و هي مثله أمام القانون لها ذات الحقوق و الواجبات و الحريات الشخصية و حرية الاعتقاد و العمل و التعليم و المساهمة في الحياة السياسية و الاقتصادية و لها أيضا حق الانتخاب و الترشيح و الترشح....في المواد المختلفة التي نص عليها و في القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 عام 1949 جاءت المادة 46 لتعزز و تعمق المساواة أمام القانون بين المرأة و الرجل حين نصت بوضوح على أن كل شخص بلغ الثامنة عشرة من عمره يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و شخص هنا تشمل النساء و الرجال أما الحقوق المدنية فهي واسعة النطاق من بيع و شراء و إبرام عقود و حرية تعاقد....و المرأة سواء قبل الزواج أو بعده يكون لها ذمة مالية مستقلة تتصرف بها بإرادتها كيفما شاءت دون تدخل زوج أو أب أو أي ولي آخر
ثانيا:بعض القوانين الخاصة بالمرأة:
حرصا على عدم تأثير الإنجاب في مشاركة المرأة في بناء المجتمع و تطويره جاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2002 معدلا مدة إجازة الأمومة لتصبح كالتالي:
1-تمنح المرأة العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها:
120 يوما عن المولود الأول
90 يوما عن المولود الثاني
75 يوما عن المولود الثالث
2-تمنح العاملة إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا و ذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره
3-تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد دون أجر
أما الإجازات الرسمية في الدولة فهي تشمل جميع العاملين نساء و رجالا
قانون الأحوال الشخصية:
إن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 و المعدل بالقانون 34 لعام 1975 يعتمد في معظم أحكامه على المذهب الحنفي رغم انه أخذ من المذاهب الأخرى بعض أحكامه و قد نص في المادة 305 منه على أن القاضي ملزم بالرجوع إلى المذهب الحنفي فيما لا نص فيه
و قد تضمن قانون الأحوال أحكاما تتعلق ب:
-الزواج و آثاره و منها:
- المهر: اعتبر دينا ممتازا يأتي بعد دين النفقة زيادته أو نقصانه أثناء الحياة الزوجية باطل ما لم يتم أمام القاضي و هو حق للزوجة لا تتبرأ ذمة الزوج منه إلا بدفعه لها بالذات ما دامت كاملة الأهلية
- النفقة الزوجية :نفقة الزوجة على زوجها ما لم تعمل خارج المنزل دون إذنه و تشمل النفقة الطعام و الشراب و اللباس و الكساء و المسكن الصالح و العلاج
انحلال الزواج و الطلاق:
الطلاق حق الرجل المتم 18 سنة يجريه بنفسه أو يمكن أن يوكل المرأة بتطليق نفسها مادة90 أحوال شخصية و لا يقع الطلاق غير المنجز
المرأة بعد الطلاق تحصل على مؤجل المهر و نفقة العدة و إذا أصابها بؤس و فاقة من الطلاق فإنها تحصل على تعويض من الزوج يعادل نفقة ثلاث سنوات و يجب الإشارة هنا إلى أنه بالرغم مما تحصل عليه المرأة من مؤجل مهر و نفقة و غيرها بعد انحلال عقد الزواج فان ذلك في حال عدم وجود معيل لها يكون كافيا لاستمرارهما في العيش طوال الحياة و هنا تبرز أهمية أن تكون المرأة مدركة لأهمية حصولها سواء على شهادة تعليمية تمكنها من العمل و حفظ ماء الوجه أو حتى متقنة لحرفة أو مهنة شريفة تمكنها من ابتعادها عن السؤال و الاحتياج للغير
-الحضانة:تسقط الحضانة بزواج الحاضنة قريبا محرما و لا أجرة للحاضنة على حضانتها خلال الحياة الزوجية أو خلال عدة الطلاق...أما مدة الحضانة فهي حتى يبلغ الصبي ثلاث عشرة عاما و الفتاة خمسة عشر عاما
-الإراءة: الإراءة لا تحتاج إلى إجراءات قضاء الخصومة و تكون في غرفة المذاكرة بعد إبراز الوثائق اللازمة بعدها يحق لأي من الوالدين رؤية أولاده الموجودين عند الطرف الآخر بما يحدده القاضي و هنا أيضا تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات يتم خلالها تبادل الشتائم و حتى أكثر من ذلك بين الأم و الأب أمام الأولاد و هذا ما يؤثر على نفسيتهم سلبا و يعزز فيهم مشاعر الحقد و الكره لأحد الأبوين أو الاثنين معا و يجعل الآباء دون قصد يصدرون للمجتمع أجيالا محطمة غير سوية نفسيا لذلك نشيد بأهمية وعي الآباء لهذه الناحية و قدرتهم على الحفاظ على هدوئهم و كبت مشاعرهم أقلها أمام الأولاد حتى لا يكونوا ضحية جهلهم و تعنتهم مرة أخرى
المواريث:
1- 1- الأم : لها السدس إذا كان المتوفى فرعا وارثا ذكرا أو أنثى
2-لها السدس إذا كان معها اثنان أو أكثر من أخوة المتوفى
3- لها الثلث إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أصلا
- البنت:1-لها النصف إذا كانت واحدة وليس معها ابن المتوفى أو المتوفاة
2-لها الثلثان إذا كان للمتوفى بنتان أو أكثر دون أن يكون له ابن
3-لها النصف مما يرث أخوها إذا كان للمتوفى ابن
-الجدة:سواء كانت جدة الأم أو الأب فإنها ترث السدس
2- لا ترث في حال وجود جد أو وجود جد مع الجدة أم أو إذا وجد مع الجدة أب و كانت الجدة من جهة الأب
3- الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة
الأخوات لأبوين لا يرثن في حال وجود ابن أو ابن ابن و إن نزل أو في حال وجود أب أو جد.
[/align]
[/align]
نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
|