عرض مشاركة واحدة
قديم 27 / 07 / 2009, 19 : 11 PM   رقم المشاركة : [183]
مرمر يوسف
عضو نشيطة ودائمة في منتديات نور الأدب

 الصورة الرمزية مرمر يوسف
 





مرمر يوسف has a spectacular aura aboutمرمر يوسف has a spectacular aura about

رد: المسابقة الدينية الكبرى

السلام عليكم

الأسئلة فعلا صعبة شوية .

206-

الأذان و الإقامة مستحبان و ليسا بواجبين ، و يتأكدان للرجال ، و أشدّهما تأكيداً لهم الاقامة .
هذا و يتأكد استحباب الأذان و الإقامة في خصوص صلاة المغرب و صلاة الصبح ، و لا أذان و لا إقامة في النوافل.

207-
صيغ الأذان

أولاً: أذان عبد الله بن زيد رضي اله عنه بتربيع التكبير وتثنية سائر الأذان بغير ترجيع .
فعن عبد الله بن زيد رضي اله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت بلى، قال: فقال: تقول:
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .
أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله .
حيً على الصلاة، حيَّ على الصلاة .
حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح .
الله أكبر، الله أكبر .
لا إله إلا الله .
قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة:

الله أكبر، الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمداً رسول الله،
حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح،
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة،
الله أكبر، الله أكبر
لا إله إلا الله

(رواه أبو داود (499) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (469): حسن صحيح). الحديث .

ثانياً: أذان أبي محذورة رضي الله عنه بتربيع التكبير، وتثنية سائر الأذان مع الترجيع .
والترجيع: أن يأتي بالشهادتين مرتين، ثم يرجع مرة ثانية فيقولها ويمد بها صوته .
فعن عبد الله بن محيريز، وكان يتيماً في حجر أبي محذورة، حتى جهزه إلى الشام، قال: قلت لأبي محذورة: إني خارج إلى الشام، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك ؟ فأخبرني أن أبا محذورة قال له:
خرجت في نفر، فكنا ببعض طريق حنين، مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا صوت المؤذن، ونحن عنه متنكبون، فظللنا نحكيه ونهزأ به، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أيُكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ؟ " فأشار القوم إليّ وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني، فقال: " قم فأذن بالصلاة " فقمت، فألقى عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه، قال: قل:

" الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر
أشهد أن لا إله الله * أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمداً رسول الله * أشهد أن محمداً رسول الله
ثم قال: " ارجع فامدد صوتك " ثم قال: قل:
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله
حي على الصلاة، حيّ على الصلاة
حي على الفلاح حيّ على الفلاح
الله أكبر، الله أكبر،

208-

من الشروط الواجب توافرها فيمن يؤذن للصلاة وما نحن بصدد الحديث عنه الآن

أن يكون المؤذن صيِّتاً، حسن الصوت، يرفع صوته بالأذان،
لقوله-صلى الله عليه وسلم-في خبر عبد الله بن زيد فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت به، فإنه أندى منك صوتاً) أي أبعد، ولزيادة الإبلاغ، وليرقّ قلب السامع، ويميل إلى الإجابة. أما رفع الصوت: فليكون أبلغ في إعلامه، وأعظم لثوابه، كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة- أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (المؤذن يغفر له مدَّ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس) .

أن يكون المؤذن حراً بالغاً أميناً صالحاً عالماً بأوقات الصلاة،
لحديث ابن عباس ليؤذن لكم خياركم ويؤمكم أقراؤكم) وهذا سنة عند الجمهور غير المالكية، أما المالكية فيشترطون العدالة ، كما أن الشافعية يشترطون في موظف الأذان العلم بالوقت.
أن يترسَّل(يتمهل أو يتأنى) في الأذان بسكته بين كل كلمتين،
ويحدر(يسرع) في الإقامة، بأن يجمع بين كل كلمتين، لما روي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال لبلال-رضي الله عنه-: (إذا أذنت فترسَّل، وإذا أقمت فاحدر) . ولأن الأذان لإعلام الغائبين بدخول الوقت، والإعلام بالترسل أبلغ، أما الإقامة فلإعلام الحاضرين بالشروع في الصلاة، ويتحقق المقصود بالحدر.

دي بعض الشروط الواجب توافرها في المؤذن حتي يجذب الناس للصلاة بصوته الحسن وأدائه المتصل بالله



اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين،،،،.

210- القصر فى الصلاة ان نصلى ركعتان مثلا بدلا من أربعة قصر وهذا مشروع فى السفر .
-

214-



215 - مشروعية صلاة الخوف


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب صلاة الخوف .
صلاة الخوف، ضد صلاة الأمن، وتكون بسببها، وهي تشرع عند تحقق الخوف أو ظنه، عند تحقق الخوف، أو ظن الخوف، عند ذلك تشرع صلاة الخوف.
ولا يشترط لصلاة الخوف أن تكون حال القتال والمسايفة، بل كما بوّب أهل العلم وذكروا أنها تكون عند وجود الخوف، أو عند غلبة وجوده، كما صلى -عليه الصلاة والسلام-.
وصلاة الخوف نقل فيها صفات عديدة، بلغ بها جمع من أهل العلم أنواعا كثيرة، لكن المختار، والذي عليه كثير من أهل الاجتهاد والنظر أن أصولها نحو ست صفات أو سبع، وهو الذي نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو الذي أيضا اعتمده العلامة ابن القيم، والحافظ ابن حجر، أن أصولها تقارب الست أو السبع، وربما حصل في بعض الصفات خلاف يسير، لكنه ليس نوعا مستقلا.
وهذه الصفات جميعها لا بأس أن تصلى صلاة الخوف، على أي صفة جاءت ونقلت عنه-عليه الصلاة والسلام-، لكن يراعى في كل صفة ما يكون فيه الحذر، وما يكون فيه الاحتياط لأمر الصلاة، فلا بد من الحذر من العدو، ولا بد من الاحتياط لأمر الصلاة، فإذا كان الحذر من العدو، والاحتياط لأمر الصلاة في صفة من الصفات، صليت على الصفة التي نقلت عنه -عليه الصلاة والسلام-.
ولهذا صلاها على صفات عديدة، يصلي في كل حالة ما يناسب هذا المقام، قد يكون العدو قريبا، وقد يكون بعيدا، فيصلي الصلاة التي تناسبه، وقد يكون العدو كثيرا، وقد يكون العدو قليلا، فيصلي الصلاة التي تناسبه.
وقد يكون العدو مثلا في جهة قبلة المصلين، أو في جهة القبلة، أو لا يكون في جهة القبلة، فيصلي الصلاة التي تناسبه؛ ولهذا إذا اشتد الخوف جدا فإن لها صلاة خاصة؛ ولهذا الذي تبين من صلاة الخوف بالنظر إلى الأدلة أنها على ثلاثة أنواع من حيث الجملة.
النوع الأول: أن تصلى جماعة بإمام على الصفة المنقولة، يكبرون، يكبر بهم، ويركعون ويسجدون حتى ينهوا الصلاة على الصفات المنقولة بأنواعها.
النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالاتها الإجمالية: ألا يتمكن من أدائها على هذه الصفة، بركوعها وسجودها، فيصلون إيماء، كما قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا يعني: على ظهور الخيل والإبل، أو راجلين، "رجالا" جمع راجل.
ومعنى راجلين: على أقدامهم، إن تيسر جماعة، وإن لم يتيسر صلوا فرادى بحسب ما يتمكنون به من أداء الصلاة، فإن تيسر أن يؤدوا ركوعها وسجودها، كان هو الواجب، وإلا صلوا إيماء بحسب ذلك.
الحالة الثالثة أو الحال الثالث: أنهم لا يتمكنون من صلاتها جماعة، ركوعا وسجودا، ولا صلاتها إيماء، فإنهم لا بأس أن يؤخروها، وإن خرج وقتها، وعلى هذا تتنزل صلاته -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الأحزاب، حيث صلى العصر بعدما غربت الشمس، وجاء في الرواية الثانية أنه: صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وأنه أخر هذه الصلوات جميعها .
فقول المصنف -رحمه الله-: صلاة الخوف، يعني الصلاة التي سببها الخوف، والخوف -كما سبق- تصلى الصلاة عند وجود الخوف، ومن شرطه أن يكون القتال مباحا، فلا يشترط أن يكون العدو كافرا.
ففي قتال البغاة يجوز صلاة الخوف، أو مثلا محاربين، أو إنسان بغي عليه في ماله مثلا، فما تمكن أن يصلي إلا صلاة الخوف، فلا بأس أن يصلي صلاة الخوف، أو خشى من سبع، أو من عدو، ولم يتمكن من الصلاة إلا خائفا، جماعة أم فرادى، صلى صلاة الخوف.
والقتال -كما سبق- القتال المباح المأمور به؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد . كما في حديث عبد الله بن عمرو.
فهو القتال دون هذه الأشياء قتال مأمور به، وهو مشروع، فإذا أريد مثلا في ماله، أو في عرضه، أو جماعة أريدوا به ذلك ولم يتمكنوا إلا أن يصلوا صلاة الخوف، صلوا صلاة الخوف، فهي للخائف بشرط أن يكون قتاله ودفعه عن نفسه مباحا، لا أن يكون محرما، وأعظم ذلك، والأصل الذي جاءت فيه صلاة الخوف هو قتال الكفار والمشركين، كما ذكره المصنف وغيره، رحمة الله على الجميع.
توقيع مرمر يوسف
 [read][glint][frame="4 70"]ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
[[/frame]/glint] [/read]
مرمر يوسف غير متصل   رد مع اقتباس