عرض مشاركة واحدة
قديم 25 / 10 / 2009, 58 : 02 AM   رقم المشاركة : [1]
أحمد ابو البراء
كاتب نور أدبي

 الصورة الرمزية أحمد ابو البراء
 





أحمد ابو البراء is on a distinguished road

بيانات موقعي

اصدار المنتدى: ليبيا

islam لقد كثرت كلمه بدعه في هذه الايام ما معناها يا ترى؟؟

البـــــدعــــــة
مفهوم البدعة :

كثيرًا ما يقع اللبس والاشتباه بين ما يسمى بدعة وما يسمى عادة كما لا يتيسر بسهولة التفريق بين البدعة في معناها الحقيقي المحظور ، والبدعة في مفهومها المجازي المشروع .

ومنشأ هذا كله هو تلك الفروق الدقيقة التي تحتاج من الناظر فيها إلى حدة في الفهم ، ونضج في الوعي ، حتى تتضح له الملامح المميزة لكل منها فيتجنب البدعة المحظورة ما استطاع ، ولا يجد فيما عداها بأسًا في العمل ولا تحر جامع الشريعة .
وأساس هذا ما أورده النووي في الأربعين من حديث العرباض ابن سارية : " وعضنا رسول الله r موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع . فأوصنا فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " .

فمحدثات الأمور هي التي سماها النبي r بدعة وحكم عليها بالضلالة ووضحها في حديث آخر بقوله : " وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار " .

- تعريف البدعة :-

البدعة لغة : ما أحدث على غير مثال سابق فكل أمر محدث لم يكن من قبل هو من حيث الدلالة اللغوية بدعة .
البدعة في الشرع : أمر مخترع في الدين يشبه الأمر المشروع يقصد صاحبه من الإتيان به المبالغة في العبادة .

والبدعة هي عمل جديد أدخل في باب الدين وهو شبيه بأعماله وليس من الدين لا في ذاته ولا في دليله الذي أستند إليه إذ ليس له دليل وإنما هو معصية إذا نص في الشريعة على قبحه أو استند إلى الهوى المجرد .

وأحسن ما قيل في تمييز البدعة على غيرها ما ذكره الشاطبي في الاعتصام : " الطرائق في الدين قسمان : أحدهما ما له أصل في الشريعة وثانيًا ما ليس له أصل فيها " .

ودخل في القسم الأول : كل ما تعلق بالدين كتعلم النحو والتصريف وأصول الفقه وأصول الدين ومفردات اللغة ونحو ذلك ماله نفع ملحوظ في حاضر الشريعة ومستقبلها ، ودل على اعتباره دليل شرعي ، فهذه تقف على أرضية صلبة من أصول الشريعة وأدلتها في الجملة .

فالأمر بالإعراب قد جاء بالآثار فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه " جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي والله يحب أن يعرب به " .

فهذه العلوم كلها خادمة للشريعة ومثلها جمع المصحف ، وكذلك جمع سيدنا عمر بن الخطاب الناس في ليالي رمضان في صلاة التراويح على إمام واحد .

أما ما دخل تحت القسم الثاني : فهي ثلاثة أقسام ، أحدهما يدخل تحت حكم التحريم والآخر تحت حكم الكراهة وهناك ما يدخل تحت حكم المندوب .

أما ما دخل في حكم التحريم:
فهو من يغير في الصلوات المفروضة أو أسمائها أو أوقاتها أو عدد ركعاتها ، ويصر على ذلك بدعته تخرجه عن الدين .

وكذلك التلحين في القران الكريم ، بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي وأخذ المكوس من أموال الناس ، وتقديم الجهل على العلماء ، وتولية المناصب بالجاه والوراثة لمن لا يصلح لها .

أما ما دخل تحت حكم الكراهة :
فهي زخرفة المساجد ، وتزويق المصاحف ، والزيادة في التسبيح عقب الصلوات على الثلاث والثلاثين .

أما ما دخل تحت حكم المندوب :
مثل بناء المدارس والجسور ونحوها من أعمال البر التي لم تعهد في العصر الأول ، كصلاة التراويح جماعة وغير ذلك .
وهناك بدع مباحة : مثل المصافحة عقب الصلاة والتوسع في اللذيذ من الطيبات في المأكل والملبس والمسكن .

وحجة العلماء في هذا التقسيم أن الأمور المحدثة ليست كلها بدعة سيئة بدليل ما أحدثه الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحسنوه من أعمال الخير كجمع القران في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه ، وجمع عمر الناس في صلاة التراويح على إمام واحد ، وإحداث سيدنا عثمان رضي الله عنه أذانًا للجمعة عند الزوال قبل صعود الخطيب على المنبر ، واتفاق الخلفاء الراشدين على جلد شارب الخمر ثمانين جلده ، وقتل الجماعة بالواحد قصاصا وما إلى ذلك .

من هنا نعلم أن البدعة في الدين لها قسمان : بدعة حسنه وبدعة سيئة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء )) .
فالسنة الحسنة : ما اخترعها صاحبها على مبدأ شرعي مقرر .
والسنة السيئة : ما اخترعها صاحبها في الدين على انه من الدين في الطرائق المشابهة للمشروع ، والتي يقصد منها ما يقصد بالمشروع من التعبد وتكثير الثواب وليس لها أساس في أصول الشريعة ولا مبادئها العامة ومن هنا سميت بدعة .
العادة :
هي كل عمل من متطلبات الحياة المتجددة لم يقصد به التدين ولا التعبد ولم يسلك في إطار الدين وإنما هو الأرضية الفسيحة لقطاع المباحات في الشريعة وما أكثرها تنوعًا وعددًا .

البدعة الإضافية :

هي الأمر يكون مطلوبًا في الشريعة بالنظر إلى ذاته طلبًا مطلقًا غير مقيد بكيفية أو وقت فيقترن به ما لا أصل له في كيفية أدائه أو وقته أو تفصيلاته ، وهذا بخلاف ما تقدم في البدعة المتفق عليها ، فإن تلك تكون في أمر طلبه الشارع بكيفية خاصة مخالف الناس تلك الكيفية .
فالبدعة الإضافية لها جهتان بالنظر إلى أصلها هي سنه وأمر مطلوب وبالنظر إلى الوقت أو الكيفية التي اقترنت بها هي بدعة وأمر محدث ولذلك اختلف العلماء في كثير من مسائلها هي تسمى بدعة سيئة أو لا تسمى كذلك ومثالها : الاجتماع للذكر جهرًا بصوت جماعي والجهر بالدعاء ، فقد ورد في الحديث الترغيب في الذكر والدعاء فهو أمر مشروع في ذاته لكن لم يشتهر عن السلف الجهر به بصوت جماعي فكان بالنظر إلى أصله سنه وبالإضافة إلى كيفيته محل نظر ، ولذلك سمي بدعة إضافية عند بعض العلماء وهذا النوع هو الذي يثور حوله النزاع بين الناس لأنه موضع للاجتهاد ، وكثير من مسائله تتجاذبها أدلة وعمومات فمن العلماء من يدخلها في باب المباح والعفو لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو )) .
ومنهم من يدخلها في باب البدع المكروهة أو المحرمة حسب قوة الشبهة عنده فيما يحدثه الناس وضعفها ، ولا ينبغي التشنيع على من اخذ بمسالة من هذه المسائل الخلافية التي حكم بعض العلماء بأنها بدعة وانتهى الاجتهاد بالبعض الآخر إلى أنها أمر جائز .

يقول الشيخ زروق : (( لأنه لو قيل بذلك لأدى لتبديع الأمة كلها وقد عرف أن حكم الله في مجتهد الفروع ما أداه إليه اجتهاده سواء قلنا المصيب واحد أو متعدد ، ومسائل الاجتهاد لا تدخل في باب المنكر كما تقدم وذكر في الروضة الندية :
(( المراد بالبدعة : ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وان كان بدعة لغة .

وأما ما وقع من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام صلاة التراويح في شهر رمضان على إمام واحد : نعمت البدعة هذه ، عندما قال له أبي بن كعب إن هذا لم يكن ، قال له عمر قد علمت ولكنه حسن ، ومراده أنه وإن لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ، ولكنه له أصل في الشريعة يرجع إليها .

وقال الحافظ في فتح الباري : (( والتحقيق أن البدعة إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة ، وان كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشريعة فهي مستقبحة وإلا فهي من القسم المباح .
وقسم كثير من العلماء كالقرافي وشيخه ابن عبد السلام ، البدعة والأمر المحدث إلى الأحكام الخمسة .

قال العز ابن عبد السلام سلطان العلماء في القواعد : (( البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة ، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة ، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة ، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة ، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة .))

وهناك محدثات لم يتفق على تسميتها بدعة ، وهي تشمل كل أمر أصله من أعمال البر والخير بالنظر لذاته كالذكر والصلاة وتلاوة القران حيث لم يلزم الشارع الناس فيه بصفة معينة أو وقت معين بل طلبه وسكت عنه ، فلم يأمر فيه بشيء ولم ينهه عن شيء في كيفيته أو وقته ، وفعله الإنسان على كيفية خاصة أو وقت خاص لا لإن هذا الوقت أو تلك الكيفية هي السنة وإنما لتفرغ في ذلك الوقت من أشغاله أو لأنه وجد تلك الكيفية أنشط لنفسه مع أن هذه الكيفية التي اختارها لم يشتهر عن السلف أنهم كانوا يفعلونها مثل تلاوة القران جماعة بصوت واحد وكذلك الجلوس للذكر جهرا بصوت واحد وتلاوة القران وإهداء ثوابه للميت عند زيارة المقبرة أو غيرها ، وكذلك إهداء ثواب التسبيح الذي اعتاد الناس عمله ، وزيارة قبور القرابات في الأعياد ودعاء الإمام بعد الصلاة للمؤمنين جهرا ، فهذا وأمثاله اختلفت فيه أقوال العلماء كما تقدم منهم من يسميه بدعة مكروهة وليست محرمة لأنه لو كان خيرا لاشتهر عن الصحابة فعله ، ولسبقونا إليه لما عرف عنهم من الحرص على جمع أبواب الخير ، ومنهم من يرى انه مباح وليس بدعة لما فيه من التنشيط للعبادة ونفع الغير علاوة على احتمال دخول كثير منه في عمومات الشريعة التي تحض على الطاعة والعبادة وتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وعدم اشتهار ذلك عند السلف قد يكون لعذر قام عندهم أو لعدم حاجتهم لتلك الكيفية لعلو همتهم وإقبالهم على الطاعة فرادى كإقبالهم جماعة .
ويدخل في هذا القسم المختلف فيه أيضا الاحتفال بالمولد بليلة المولد النبوي أو رأس السنة الهجرية أو غيرها مما فيه تعظيم لأمر من أمور الدين إذا لم يصحب الاحتفال به شي من المنكرات ويدخل فيه أيضا ما يفعله الناس من قيام من قراءة قصة مولده صلى الله عليه وسلم عند ذكر ولادة أمه له .

يقول الإمام الشافعي رحمه الله :
( ما احدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو ضلالة وما احدث من الخير مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم ).
ويدل ما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله من قوله : ( ما احدث – الخ )
على إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عمل محمود لأنه خير كله .
ويثبت مما رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو قوله ك " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن "
إن هذا الاحتفال بدعة حسنة ( كما قلناه آنفا ) فإنه مما رآه المسلمون حسنا .


- تعريف البدعة لغة:

قال ابن فارس: "الباء والدال والعين أصلان لشيئين:
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق مثال، والله بديع السموات والأرض.

الثاني: الانقطاع والكلال كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلت وعطبت"[[1]].

وفي اللسان:"بدع الشيء يبدعه بَدْعًا وابتدعه: أنشأه وبدأه، وبدع الركيّة: استنبطها وأحدثها.

ابن السكيت: البدعة كلّ محدثة"[[2]].

- تعريف البدعة شرعًا:

قال الشاطبي: "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصَد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه"[[3]].

قال ابن رجب: "والمراد بالبدعة ما أحدِث مما لا أصل له في الشريعة يدلّ عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدلّ عليه فليس ببدعة شرعًا وإن كان بدعة لغة"[[4]].

قال السيوطي: "البدعة عبارة عن فعلةٍ تصادم الشريعة بالمخالفة أو توجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان"[[5]].

_وإليك أقوال بعض علماء السلف رضوان الله عليهم في تقسيم البدعة إلى أقسام:
- قال الإمام الشافعي: "المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث يخالف كتابًا، أو سنةً، أو أثرًا، أو إجماعًا، فهذه البدعة الضلالة.
والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحدٍ من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة.
وقد قال سيدناعمر - رضي الله عنه - في قيام شهر رمضان: "نعمت البدعة هذه" يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى" [أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي 1/468-469 وإسناده صحيح]

وأخرجه من طريق آخر أبو نعيم في حلية الأولياء: "قال الشافعي: البدعة بدعتان:
بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان: "نعمت البدعة هذه" انتهى" [9/113]

- وقال حجة الإسلام الغزالي: "البدعة قسمان: بدعة مذمومة وهي ما تصادم السنة القديمة ويكاد يفضي إلى تغييرها، وبدعة حسنة ما أحدث على مثال سبق" [إحياء علوم الدين 1/276]

وقال أيضًا: "وما يقال أنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما أبدع منهيٌّ عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب".

- وقال ابن الأثير: "البدعة بدعتان: بدعة هوى وبدعة ضلال، فما كان على خلاف ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابًا فقال: "من سنةً حسنةً كان له أجرها وأجر من عمل بها..." وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم."
ومثل للبدعة الحسنة بقول عمر بن الخطاب في صلاة التراويح: "نعمت البدعة" ثم قال: "وهي على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" وقوله: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكرٍ وعمر"، وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: "كل محدثةٍ بدعة" إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يخالف السنة" [النهاية في غريب الحديث 1/106-107]

- وقال الحافظ النووي: "بَدَعَ: البدعة، بكسر الباء، في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب (القواعد)" ثم ذكر كلامه الذي ذكرناه سلفًا ثم قال: "وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي:" ثم ذكر ما ذكرناه سلفًا.

- وقال الإمام العيني في (عمدة القاري): "البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة على نوعين: إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة" [11/136]

[1]- مقاييس اللغة (1/209).

[2] - لسان العرب (9/ 351).

[3] - الاعتصام (1/37).

[4] - جامع العلوم والحكم (ص 262).

[5]- الأمر بالاتباع (ص 88).

رضوان الله عليهم اجمعين سادة علماء اجلاء



هذا من جمعنا واعدادنا نسالكم الدعاء الصالح
اخوكم احمد قد كان هنا


نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
توقيع أحمد ابو البراء
 [BIMG]http://www.alhnuf.com/imgcache/2/512alhnuf.jpg[/BIMG]

وأما الاحسان فقال من دراه
أن تعبد الله كأنــــــك تـــــــــــــراه
فإن لم تكـــن تراه إنه يراك
والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك
أحمد ابو البراء غير متصل   رد مع اقتباس