عرض مشاركة واحدة
قديم 19 / 04 / 2009, 41 : 01 AM   رقم المشاركة : [1]
د. ناصر شافعي
كاتب نور أدبي مشرق ومشرف سابق رئيس قسم العيادة الطبية في نور الأدب (انتقل إلى رحمة الله)

 الصورة الرمزية د. ناصر شافعي
 





د. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud ofد. ناصر شافعي has much to be proud of

بيانات موقعي

اصدار المنتدى: مصر

السبوع للمولود الجديد

سؤال : ماهى السنن .. وما يصح عمله في السبوع للمولود الجديد ؟


السبوع للمولود الجديد

من السنن المؤكدة عند ولادة المولود أن يذبح عنه في اليوم السابع وذلك لما رواه أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها, ويسمى . ويذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة .


العقيقة ومشروعيتها


ويتعلق بالعقيقة مجموعة أحكام منها :

أولاً : أنها تتسنى في اليوم السابع لقول النبي صلى الله عليه و سلم "تذبح عنه يوم سابعه" وهو حديث صحيح .

ثانياً : أن العقيقة أفضل من التصدق بثمنها لأن نفس الذبح وأراقة الدماء مقصود منه عبادة مقرنة بالصلاة كما قال تعالى : "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"الكوثر{2} ثم ان الذبح هدى النبى صلى الله عليه و سلم وسنته التى لا ينبغى ان نحيد عنها .

ثالثاً : أن تكون العقيقة خالية من العيوب التي لا يصح بها القربان من الأضاحى وغيرها ، وقال ابن حزم فى "المحلى" ويجزىء المعين سواء كان مما يجوز فى الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل قلت : ولم أقف على دليل يشترط خلوها من العيوب ، ويكفى قول الله تعالى : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ"(البقرة :267) وقوله صلى الله عليه و سلم :"إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً أخرجه مسلم وغيره ، وقوله أيضاً "لا يصعد إلى الله إلا الطيب (اخرجه البخارى)

رابعاً : لا يجزىء الرأس إلا عن رأس فلا يصح الاشتراك فيها لقول النبي صلى الله عليه و سلم "مع الغلام عقيقة" وجعلها مع كل غلام عقيقة مستقلة به ولم يشرع الاشتراك فيها كما شرع في الهدايا ، ولا تصح إلا بضأن

خامساً : لم يصح في المنع من كسر عظامها ولا في كراهية ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه و سلم .

سادساً : لا يمس الصبي بشيء من دمها .. فهذه عادة جاهلية نهى عنها النبي صلى الله عيه و سلم واستدل بها حلق راس الطفل والتصدق بزنة شعرة فضة ولم يثبت شيء في التصدق بزنته ذهباً .

سابعاً: يستحب أن يتصدق بجلد العقيقة وسواقطها أو يباع ويتصدق بثمنه قياساً على أمر النبي صلى الله عليه و سلم في الهدى والأضاحي "أن يتصدق بجلودها وجلالها" اخرجه البخارى.
ثامناً : قال ابن القيم رحمه الله : ويستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا حتى يكفى المساكين والجيران مؤنة الطبخ ، وهو زيادة في الإحسان ، وفى شكر هذه النعمة ودليل على مكارم الأخلاق والجود .

مشروعية العقيقة :

قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى في "مسنده" حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال : حدثنى حفص عن سليمان بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى" .

قال البزار رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن عثمان وأحمد بن عثمان ابن حكيم قالا : حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى" .

وقال أبو داود رحمه الله تعالى : حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : "كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى .

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنبأنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك قال : دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
"عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" .

المرجع : من كتاب الزواج والطب للدكتور احمد عبده عوض


نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
توقيع د. ناصر شافعي
 [SIGPIC][/SIGPIC]
فقيد نور الأدب رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
د. ناصر شافعي غير متصل   رد مع اقتباس