عرض مشاركة واحدة
قديم 16 / 11 / 2009, 30 : 09 PM   رقم المشاركة : [279]
مرفت شكري
بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم إحصاء وكمبيوتر

 الصورة الرمزية مرفت شكري
 





مرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant futureمرفت شكري has a brilliant future

بيانات موقعي

اصدار المنتدى: Egypt

رد: المسابقة الدينية الكبرى

السادة الأعضاء الأفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
حل أسئلة المجموعة 42

السؤال 271 : ما هي أحكام الحج ؟
و ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى واجب و مستحب .
أولاً: الحج الواجب
و ينقسم الحج الواجب باعتبار سبب وجوبه إلى ما يلي :
- حَجَّةُ الإسلام : و هي الفريضة الإلهية التي تجب على من إكتملت لديه شروط وجوب الحج ، و لا تجب إلا مرةً واحدةً في العمر ، و تُسمى " حَجَّة الإسلام " .
- ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالنذر أو اليمين .
- حجُ النيابة : و هو ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه للقيام بمناسك الحج نيابة عن غيره بشرط حجه أولا .
- ما يجب على الإنسان بسبب إفساده لحجه .
- ما يجب وجوبا كفائياً : لو خُليت مكة المكرمة و المشاعر المقدسة في موسم الحج من الحجاج .
الثاني : الحج المستحب :
الحج المستحب هو : الحج الزائد على حجة الإسلام تطوعاً ، و ما يُأتى به قبل إكتمال شروط وجوب الحج .


السؤال 272 : ما هو تعريف الاحرام؟
وهو نية الدخول في النسك مقروناً بعمل من أعمال الحج كالتلبية أوالتجرد، ويخطئ كثير من الناس حيث يعتقدون أن الإحرام هو التجرد من المخيط والمحيط، وهو واجب من واجبات الإحرام على من تركه فدية فقط، إما أن يذبح شاة، أويصوم ثلاثة أيام، أويطعم ستة مساكين.

السؤال 273 : ما هي أعمال الإحرام الواجبة التي لو تركها الحاج عليه دم أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم ؟
- الاحرام من الميقات : وهو المكان الذي حدده الشارع للاحرام عنده بحيث لا يجوز تعديه لمن أراد الحج أو العمرة , وكل بلد لها ميقات خاص بها .
- التجرد من المخيط : فلا يلبس المحرم الرجل ثوباُ أو قميصاً مخيطاً ولا يعتم ولا يغطي رأسه بشئ أبداً , أما المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازات .
- التلبية : وهي قول " لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك".
يقولها المحرم عند شروعه في الاحرام وهو بالميقات ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها أو ملاقاة رفاق .

السؤال 274 : ما هي سنن الاحرام التي لو تركها لا يجب عليه دم ولكن يفوته بتركها أجر كبير ؟
سنن الاحرام ومستحباته
1. أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين، أما المرأة فلها أن تحرم في أي لون شاءت، والأفضل لها غير البياض
2. أن يغتسل لإحرامه ولو كانت المرأة حائضاً أونفساء.
3. أن يحرم عقب صلاة مكتوبة، فإن لم يتمكن أحرم عقب ركعتين.
4 . له أن يشترط عند إحرامه بأن يقول: "اللهم محلي حيث حبستني"، فإن حبسه حابس تحلل من غير هدي إحصار.
5.تكرار التلبية و تجديدها لقوله صلى الله عليه وسلم " من لبى حتى تغرب الشمس أمسى مغفوراً له " ابن تيمية في منسكه ولم يخرجه .
6. أن يكثر من الذكر والدعاء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم و , أن يسأل الله عز وجل الجنة والنجاة من النار عقب كل تلبية .
من ترك شيئاً من السنن والمستحبات فلا شيء عليه.

السؤال 275 : ما هي محظورات الإحرام ؟
محظورات الإحرام:
1. تغطية الرأس للرجل لأن إحرامه فيه، وتغطية الوجه واليدين للمرأة لأن إحرامها فيهما، إلا إذا مرت برجال فعليها تغطية وجهها بشيء تجافيه عن ملامسة الوجه؛ ولو مات أحدهما كفن في إحرامه وكشف رأس الرجل ووجه المرأة.
2. حلق الشعور كلها.
3. تقليم الأظافر.
4.مس الطيب.
5. لبس المخيط .
6. الجماع ومقدماته, لقوله تعالى : " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " سورة البقرة
7. صيد البر لقوله تعالى : " ياأيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " سورة المائدة
8. أن يخطب، أويتزوج، أويزوِّج غيره، أويحضر عقداً. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " رواه مسلم
فدية محظورات الإحرام
من ارتكب محظوراً من المحظورات الخمسة الأول، وهي تغطية الرأس للرجل، والوجه للمرأة، من غير ضرورة، أوحلق شعراً، أوقلم ظفراً، أومس طيباً، أولم يتجرد من المخيط، متعمداً فعليه فدية، وهو بالخيار إما أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام في أي مكان شاء، لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " سورة البقرة .
أما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دم أي ذبح شاة , أما الجماع فإنه يفسد الحج غير أنه يجب عليه الاستمرار فيه حتى يتم يتم وعلى صاحبه بدنة – بعير – فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام أخر لما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل و الهدي .
ومن قتل صيداً برياً فجزاؤه مثل ما قتل من النَّعم، كما أخبرنا ربنا سبحانه و تعالى إن كان له مِثْل، وإن لم يكن للصيد المقتول مثلاً فتجب عليه قيمته، فمثلاً النعامة فيها بدنة، وفي حمار الوحش بقرة وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة شاة.
أما عقد النكاح أو الخِطبة وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ فسوق فيجب التوبة والاستغفار إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار .. لكن يجب على الحاج تجنب هذه الأعمال .. حتى تكون حجته مبرورة .

تنبيه
إن ارتكب المحرم محظورين فلكل واحد منهما فديته؛ ولا يضر المحرم الشمسية غير ملامسة لرأسه، ولا ركوب سيارة مظللة ولا الاستحمام .


والله أعلم
توقيع مرفت شكري
 [bor=FF0000]
من يتقِِ الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب

[/bor]

مرفت شكري غير متصل   رد مع اقتباس