عرض مشاركة واحدة
قديم 17 / 02 / 2008, 12 : 12 PM   رقم المشاركة : [1]
تيسير محي الدين الكوجك
ضيف
 


ميثاق "مبادئ تنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية"

مبادئ تنظيم البث الفضائي الأذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية


ألزم ميثاق "مبادئ تنظيم البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية" هيئات البث في الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية ، وعلى كل من يباشر اي عمل او نشاط من اعمال او انشطة البث الفضائي الصادرة من او الموجهة الى اراضي الدول العربية بعدد من التعليمات والقواعد الضابطة لعملها ، فيما حددت لها قواعد عامة تلزمها بعلانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة ، وحماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث ، وحماية حقوق ومصالح المتلقي ، وتوفير الخدمة الشاملة للجمهور ، وعدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.

ونصت المبادئ على الزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث بتطبيق معايير وضوابط عامة في شأن كل المصنفات التي يتم بثها ، والمتعلقة بالعمل الاعلامي ، والحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها بما فيها (sms) ، وخصصت في بندها الثامن تعليمات خاصة بعدم الاخلال بالحق في انشاء قنوات اعلانية متخصصة ، والزمت ايضا هيئات البث بمعايير ضبط للمواد الاذاعية والتلفزيونية من حيث المحتوى.

وطالب الميثاق في مادته الأخيرة الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة.

(النص الكامل للميثاق)

وفيما يلي : النص الكامل لوثيقة المشروع الذي اعتمده مجلس وزراء الاعلام العرب في اجتماعه الطارئ في القاهرة ، حفاظا على الرسالة الاعلامية العربية التي يتعين على القنوات العربية احترامها وتطويرها ، وحرصا على توفير أطر ومبادئ تنظيم البث والاستقبال الاذاعي والتلفزيوني عبر الفضاء في المنطقة العربية اتساقا مع ما يتوفر لدى اقاليم العالم الاخرى.

البند الاول: تهدف هذه الوثيقة الى تنظيم البث واعادته واستقباله في المنطقة العربية ، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي.

البند الثاني: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه الوثيقة المعاني المبينة قرين كل منها: البث الفضائي: كل اذاعة او ارسال او اتاحة مشفرة او غير مشفرة لأصوات او لصور او اصوات معا او اي تمثيل آخر لها ، او لاشارات او كتابات من اي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة ، وذلك عبر الاقمار الصناعية بما يسمح بأن يستقبلها او يتفاعل معها الجمهور ان يختار الواحد منهم بنفسه وقت الارسال ومكان استقباله.

هيئة البث الفضائي

ويطلق عليها ايضا هيئة الاذاعة ، ويقصد بها كل شخص طبيعي او معنوي او اي جهة يناط بها او تكون مسؤولة عن اي عمل من اعمال البث الفضائي الاذاعي والتلفزيوني ، والذي يستوفي شروطا تكوينية طبقا لهذه المبادئ وطبقا لقانون انشائه ، والذي يتم بمبادرة منه وعلى مسؤوليته اي عمل من اعمال البث من تجميع او انتاج او شراء او تخزين او جدولة مواد البث او اي مواد تقع عليها الحقوق المتصلة بها. خدمة البث: اعداد او اتاحة البرامج وكل ما تتضمنه من المواد المسموعة والمرئية وفقا لتعريف البث.

البرنامج

كل ما يتم اعداده للبث او بثه عبر اجهزة البث الفضائي بنية استقبالها من قبل الجمهور او المشاهدين ، ومن ذلك كل المواد المرئية او المسموعة او كلتيهما موضوع او نتيجة النشاط الذي تمارسه هيئات البث من اعمال البث او الاذاعة او الارسال او الاتاحة او ما يسبقها من اعمال ، ومن ذلك المصنفات والبرامج بمعناها الفني الدقيق وبجميع انواعها ، والمواد الناجمة عن تجميع وتخزين مواد الاذاعة وجدولتها وارسالها في اشارات سابقة على الاذاعة ، ويعد برنامجا على وجه الخصوص ما يتم بثه او اعداده صالحا للبث من المصنفات الفنية والعلمية والادبية وما يلحق بها من اعمال واداءات فنية ، والبرامج والمسلسلات والاحداث الترفيهية والرياضية ، وغير ذلك من المواد والصور والاشارات والاصوات والكتابات التي يتم اعدادها للبث او يتم بثها.

إعادة البث الفضائي

إعادة ارسال البث الفضائي بلا تغيير من هيئات بث او محطات اخرى عبر الاقمار الصناعية. هيئة اعادة البث الفضائي: ويطلق عليها ايضا هيئة الاذاعة ، ويقصد بها كل شخص طبيعي او معنوي او اي جهة استوفت شرائط تكوينها وقيامها بأعمالها وفقا لمبادئ هذه الوثيقة وقانون الانشاء ، متى انيط بها او كانت مسؤولة عن اي عمل من اعمال اعادة البث وفقا للتعريف السابق.

رخصة البث الفضائي او اعادة البث الفضائي

الاذاعي او التلفزيوني

الإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم اليها طالب الترخيص للسماح له بانشاء محطة للبث الفضائي او اعادة البث الفضائي.

المرخص له

أي شخص طبيعي أو شخص اعتباري يرخص له من السلطة المختصة بدولة من الدول العربية بإنشاء وتشغيل عمليات البث او التوزيع او البيع لهذه الخدمات.

التصريح

هو الصادر من السلطة المختصة في اي دولة عربية لشخص طبيعي او اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد او الاتجار او التصنيع او التجميع او التعامل تجاريا في الاجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث او اعادة البث الفضائي وفي استقبال البث الفضائي.

المصرح له

اي شخص طبيعي او شخص اعتباري يصرح له بمباشرة نشاط اكثر من انشطة الاستيراد او الاتجار او التصنيع او التجميع او التعامل على الاجهزة والمعدات التي تستخدم في البث وفي استقبال البث المشفّر وغير المشفر.

المحطة الارضية

هي كل منشأ ارضي ثابت او منقول يقام بغرض الارسال والاستقبال عن طريق القمر الصناعي بخلاف محطات التتبع والقياس عن بعد والسيطرة والمراقبة. الموجة: حيز التردد الذي يشغل لغاية البث او اعادة البث الاذاعي والتلفزيوني.

القناة

حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الاذاعي والتلفزيوني الفضائي.

الترددات في مجال البث الفضائي

هي مخصصات البث الاذاعي والتلفزيوني الفضائي من الطيف الترددي والمحددة وفقا لاصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات. التشفير: أنظمة تقنية للتحكم في خدمة استقبال البث بالاتاحة او المنع الايقاف.

دولة المنشأ

تعتبر دولة منشأ اي دولة من الدول اعضاء جامعة الدول العربية تتوافر فيها اي من الحالات التالية:

1 - الدول المانحة للترخيص.

2 - الدولة التي يتواجد على اراضيها من المقمار الادارية (مقار الادارة المركزية للمحطة) او البرمجية (مقار الادارة التي تصدر منها القرارات الخاصة بالبرمجة او الانتاج او البث) لهيئات البث او اعادة البث ، او مكتب من مكاتب هيئة البث او إعادة البث متى كان يعمل بها اغلبية موظفيه ، فإذا تساوى المقران (الاداري والبرمجي) عددا ، تصبح دولة المنشأ هي الدولة التي يوجد على اراضيها المقر الاداري الرئيسي.

3 - الدولة التي تقام على اراضيها مرافق بث الاشارة الصاعدة الى الاقمار الصناعية او التي تستخدم مرافقها في بث الاشارة الصاعدة للاقمار الصناعية المعنية.

البند الثالث: تطبق هذه المبادئ على هيئات البث في الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية ، وعلى كل من يباشر اي عمل او نشاط من اعمال او انشطة البث الفضائي الصادرة من او الموجهة الى اراضي الدول العربية.

كما تطبق على كل من يباشر اي عمل او نشاط متعلق بتقديم خدمات متعلقة بالبث او اعادة البث الفضائي مثل النقل ، او التوزيع او غيرها متى ما كان هذا العمل او النشاط محله اي من الدول العربية.

البند الرابع: تلتزم هيئات ومقدمو خدمات البث الفضائي واعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية:

1 - علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.

2 - حماية المنافسة الحرة في مجال الخدمات البث.

3 - حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث.

4 - توفير الخدمة الشامل للجمهور.

5 - عدم التأثير سلبا على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.

6 - التقيد بضوابط وانماط خدمة البث واعادة البث الفضائي التي تصدر وفقا لمبادئ هذه الوثيقة ، وما نص عليه ميثاق الشرف الاعلامي العربي.

البند الخامس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث واعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط العامة التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:

1 - الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة اساسية من ركائز العمل الاعلامي العربي على ان تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم ، والالتزام بأخلاقيات مهنة الاعلام.

2 - الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على ارضها ، بما يتيح لكل دولة من الدول اعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح اكثر تفصيلا.

3 - الالتزام بمبدأ ولاية دول المنشأ - دون اخلال بحق اي شخص اوكيان في اللجوء الى اجهزة تلقي الشكاوى وتسوية المنازعات التي تنظمها هذه الوثيقة ـ بالنظر الى ان هذا المبدأ يوفر الضمان القانوني لهيئات البث واعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي بمختلف انواعها ومشغليها ، كما يضمن في نفس الوقت لمستقبل الخدمة وجود جهة يحتكم اليها.

4 - الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث واعادة البث الفضائي بمعنى حق المواطن العربي على امتداد اراضي الدول الاعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من اراضي اي من الدول اعضاء جامعة الدول العربية.

5 - ضمان حق المواطن العربي في متابعة الاحداث الوطنية والاقليمية والدولية الكبرى ، وخصوصا الرياضية منها التي تشارك فيها فرق او عناصر وطنية وذلك عبر اشارة مفتوحة وغير مشفرة ايا كان مالك حقوق هذه الاحداث حصرية كانت او غير حصرية.

6 - الالتزام بحقوق الملكية الفكرية في كل ما يبث من برامج طبقا للقوانين الدولية في هذا المجال.

7 - الالتزام بتخصيص مساحة باللغة العربية لا تقل عن %20 من اجمالي الخريطة البرامجية للقناة الواحدة او لمجموعة القنوات التابعة لهيئة واحدة.

البند السادس: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث واعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الاعلامي التالية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها:

1 - احترام كرامة الانسان وحقوق الاخر في كامل اشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.

2 - احترام خصوصية الافراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.

3 - الامتناع عن التحريض على الكراهية او التمييز القائم على اساس الاصل العرقي او اللون او الجنس او الدين.

4 - الامتناع عن بث كل شكل من اشكال التحريض على العنف والارهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.

5 - الامتناع عن وصف الجرائم بكافة اشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها او تنطوي على اضفاء البطولة على الجريمة ومرتكبيها او تبرير دوافعه.

6 - مراعاة اسلوب الحوار وآدابه ، واحترام حق الآخر في الرد.

7 - مراعاة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على ما يناسبهم من الخدمات الاعلامية والمعلوماتية تعزيزا لاندماجهم في مجتمعاتهم.

8 - حماية الاطفال والناشئة من(؟؟؟؟؟؟) كل ما يمكن ان يمس بنموهم البدني والذهني والاخلاقي او يحرضهم على فساد الاخلاق او الاشارة الى سلوكيات خاطئة بشكل يحث على فعلها.

9 - الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الاسرية وترابطه الاجتماعي ، والامتناع عن دعوات النعرات الطائفية والمذهبية.

10 - الامتناع عن بث كل ما يسئ الى الذات الالهية والاديان السماوية والانبياء والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة.

11 - الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد فاضحة او حوارات اباحية او جنسية صريحة.

12 - الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية مع ابراز خطورتها.

البند السابع: تلتزم هيئات البث ومقدمو خدمات البث واعادة البث الفضائي بتطيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها ، بما في ذلك الرسائل القصيرة ، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

1 - الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة ، مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي.

2 - اثراء شخصية الانسان العربي والعمل على تكاملها قوميا وانمائها فكريا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا والحفاظ على اللغة العربية.

3 - الامتناع عن بث كل ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي او مع تعزيز اواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية او يعرضها للخطر.

4 - الالتزام بالموضوعية والامانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية ، وعدم تناول قادتها او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح.

5 - الالتزام بابراز الكفاءات والمواهب العربية ، وخاصة تلك التي تنال اعترافا او تقديرا عالميا ، وذلك اثباتا لثراء الطقات الابداعية والقدرات الخلاقة للوطن العربي وتحفيزا للناشئة على الاقتداء بالنماذج العربية الناجحة.

6 - الالتزام باتاحة استخدام كل الامكانيات التي يتيحها التطور التكنولوجي في بث البرامج والمواد الاذاعية والتلفزيونية التي تكفل حق الامة العربية في نشر ثقافتها ورؤيتها الحضارية ومواقفها من القضايا المطروحة.

7 - الالتزام بالصدق والدقة فيما يبثه الاعلام من بيانات معلومات واخبار ، واستقاؤها من مصادرها الاساسية السليمة وتحري ذلك في الاشكال الاعلامية كافة ، والالتزام بتصويب كل معلومة خاطئة او ناقصة تم تقديمها من قبل ، مع الاحتفاظ بحق الرد للشخص او الدولة او الجهة صاحبة الحق في ذلك.

البند الثامن: مع عدم الإخلال بالحق في إنشاء قنوات إعلانية متخصصة لا ينطبق عليها ما يرد في هذا البند فإن هيئات البث وإعادة البث تلتزم في شأن ما يتم بثه أو إعادة بثه بما يأتي :

1 - الالتزام بالتنويه الصريح عن المادة الإعلامية ببدايتها ونهايتها وفصلها عن المادة البرامجية فصلاً واحداً.

2 - الالتزام بوجود فاصل زمني بين كل فقرتين إعلانيتين أثناء عرض الأفلام والأعمال السينمائية وبرامج الأطفال والإخبارية.

3 - إظهار كلمة إعلان على نحو واضاح ومتواصل في الإعلان الذي يعرض في صورة برنامج .

4 - مراعاة المعايير الدولية لنسبة مدة الإعلانات بكافة أنواعاها الى إجمالي مدة البث في اليوم الواحد .

البند التاسع : تلتزم هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني ومقدمو الخدمات البث الفضائي في شأن توجيه المواد الإذاعية والتلفزيونية من حيث المحتوى والفئات المتلقية من الجمهور بالمعايير والضوابط والاشتراطات والأنماط التي تصدر من الأجهزة المعنية أو بموجب ما تقرره التشريعات الداخلية للدولة العضو المختصة بإصدار الترخيص ، ومن ذلك على وجه الخصوص :

1 - التقيد بجداول زمنية يتم وضعها من قبل لجنة متخصصة بالرقابة على محتويات البرامج على أن توضع قيود زمنية على البرامج أو المصنفات التي يتم بثها ويكون محتواها لا يتناسب مع سن الأطفال بحيث يتم عرضها في الأوقات التي لا يكون فيها الأطفال من ضمن المشاهدين .

2 - الالتزام الواضح قبل البرنامج عن نوع المصنف واالفئة العمرية غير المسموح بمشاهدته أو التي يكون من غير المناسب لها مشاهدته أو التي يجب أن تكون مشاهدته له تحت رقابة عالية.

البند العاشر : يلتزم أي شخص طبيعياً كان أو معنوياً بأن لايمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته ما لم يكن حاصلاً على رخصة بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من دول الأعضاء متى تم إستيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة.

البند الحادي عشر : تلتزم هيئات البث وهيئات تنظيم البث في الدول الأعضاء الأخذ بالمبادئ والأطر الواردة في هذه الوثيقة والعمل على حسن تطبيقها.

البند الثاني عشر : تقوم الدول الأعضاء بوضع الإجراءات اللازمة في تشريعاتها الداخلية لمعالجة حالات الإخلال بمبادئ هذه الوثيقة من قبل مخاطبين بهذه المبادئ وبصفة خاصة هيئات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي ومقدمي خدمات البث الفضائي التابعة الموجودة على أراضيها.

تعتبر الأعمال التالية مخالفة لمبادئ هذه الوثيقة :

1 - كل من يمارس أعمال البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي أو تقديم أي خدمة من خدمات البث الفضائي دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة وفقاً لمابادئ هذه الوثيقة مع ضمان أن يشتمل ذلك على مصادرة جميع معدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة ومضاعفة العقوبات حال تكرار المخالفة.

2 - كل مرخّص له بمباشرة أي نشاط من الأنشطة المنظمة بهذه الوثيقة ومن ذلك ممارسة نشاط البث الفضائي أو إعادة البث أو تقديم خدمة من خدماته متى تم ذلك بالمخالفة للمبادئ أو المعايير أو الضوابط أو الشروط التي تتضمنها هذه الوثيقة أو التي يتم وضعها من أي من الأجهزة التي تقوم على تطبيق مبادئها .

3 - وفي جميع الأحوال ومتى ما رصدت السلطات المختصة بالدولة العضو التي منحت السلطة المختصة بها الترخيص أو تم إبلاغها بأي مخالفة لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بهذه الوثيقة فإنه يحق لها سحب ترخيص المخالًف أو عدم تجديده أو إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
  رد مع اقتباس