السادة الأعضاء الأفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال 196 : ما فضل صلاة الجماعة ؟ وما هو أقل عدد لتصح صلاة الجماعة ؟
فضل صلاة الجماعة كبير و أجرها عظيم فقد قال عليه الصلاة والسلام " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ( الفرد ) بسبع وعشرين درجة " وقال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء و أتى ال لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة , أو حط عنه خطيئة حتى يدخل ال , و إذا دخل كان في صلاة مادامت الصلاة تحبسه , وتصلي عليه الملائكة مادام في مجلسه الذي يصلي فيه " اللهم اغفر له , اللهم ارحمه ما لم يحدث " . أقل صلاة الجماعة اثنان , الإمام وآخر معه , وكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تعالى .
السؤال 197 : ما هي الشروط الواجب توافرها في الإمام ؟
يشترط في الإمام أن يكون ذكراً عدلاً فقيهاً , فلا تصح إمامة المرأة للرجل , ولا تصح إمامة الفاسق .
السؤال 198 : من هو الأولى بالإمامة في الصلاة ؟
أولى الجماعة بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله تعالى , ثم أفقههم في دين الله , ثم الأكثر تقوى , ثم الأكبر سناً لقوله صلى الله عليه وسلم " يؤم القوم أقرؤهم للقرآن , فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة , فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة , فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً , ما لم يكن الرجل سلطاناً أو صاحب المنزل فيكون أولى بالإمامة .
السؤال 199 : هل تصح إمامة الصبي ؟
تصح إمامة الصبي في النافلة دون الفريضة .
السؤال 200 : هل تصح إمامة المرأة ؟
تصح إمامة المرأة للنساء , وتقف وسطهن , إذ أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأم ورقة بن نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها , لتصلي بأهل بيتها .
السؤال 201 : هل تصح إمامة المفضول ؟
تصح إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه , إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء أبي بكر , ووراء عبر الرحمن بن عوف , وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الخلق .
السؤال 202 : هل تصح إمامة المسافر؟
تصح إمامة المسافر , غير أنه على المقيم إذا صلى وراء المسافر أن يتم صلاته بعد الإمام , إذ صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وهو مسافر , وقال لهم يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر .
السؤال 203 : ما حكم من أقيمت عليه صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر ؟
اختلف أهل العلم في حكم من لم يصلي الظهر , وقد أقيمت عليه صلاة العصر فهل يدخل مع الإمام بنية الظهر , و إذا سلم قام فصلى العصر ؟ أو يدخل بنية العصر , فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر معاً محافظة على الترتيب , ولولا قوله صلى الله عليه وسلم"فلا تختلفوا على الإمام "لكان دخوله بنية الظهر أولى , فالأحوط أن يدخل بنية العصر فإذا فرغ قام فصلى الظهر والعصر , وصلاته مع الإمام تكون له نافلة . والله أعلم .
السؤال 204 : هل تجوز قراءة المأموم خلف الإمام ؟
لا تجب القراءة على المأموم إذا كان في صلاة جهرية , بل يسن له الإنصات وقراءة الإمام مجزية له لقوله صلى الله عليه وسلم " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " أحمد وبن ماجه , وقوله " إنما جعل الإمام ليؤتم به , فإذا كبر كبروا , وإذا قرأ أنصتوا " رواه مسلم , غير أنه يسن له أن يقرأ فيما لا يجهر به الإمام , كما يستحب له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام .
السؤال 205 : ماهي أفضل الصفوف في صلاة الجماعة بالنسبة للرجال , وما هي أفضل الصفوف في صلاة الجماعة بالنسبة للنساء ؟
يستحب الاجتهاد في الصلاة في الصف الأول وعن يمين الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول , قالوا وعلى الثاني يا رسول الله ؟ قال وعلى الثاني ". ولقوله " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها , وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم .
المرجع : كتاب منهاج المسلم للأستاذ أبو بكر جابر الجزائري