سؤال : ماحكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ؟
الجواب :
الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثرتأثير الحجامة فلا يفطر به .
__________________
سؤال : ماحكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر ؟
الجواب :
لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل ,لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطراَ,وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلاً فإنه أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك .
وعلى هذا فإذا كان الصوم واجباَ فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد إلا للضروره فإنه في هذه الحال لابأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته , ويقضي هذا اليوم الذي أفطره ,
والله أعلم .
سؤال : إذا استمنى الصائم فهل يفطر بذلك؟وهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب :
فصل : ولو استمنى بيده فقد فعل محرما , ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل , فإن أنزل فسد صومه ; لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة . فأما إن أنزل لغير شهوة , كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض , فلا شيء عليه ; لأنه خارج لغير شهوة , أشبه البول , ولأنه يخرج من غير اختيار منه , ولا تسبب إليه , فأشبه الاحتلام . ولو احتلم لم يفسد صومه , لأنه عن غير اختيار منه , فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم . ولو جامع في الليل , فأنزل بعد ما أصبح , لم يفطر ; لأنه لم يتسبب إليه في النهار , فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل , فذرعه القيء في النهار .