التسجيل قائمة الأعضاء اجعل كافة الأقسام مقروءة



 
القدس لنا - سننتصر
عدد مرات النقر : 137,843
عدد  مرات الظهور : 162,299,160

اهداءات نور الأدب

العودة   منتديات نور الأدب > تحرير فلسطين قضيتنا > فلسطين تاريخ عريق ونضال شعب > الموسوعة الفلسطينية
الموسوعة الفلسطينية إعداد و إشراف: بوران شما (أمينة سر هيئة الموسوعة الفلسطينية) نرجو من لديه وثائق هامة يود إضافتها أو استفسار مراسلة الأستاذة بوران شمّا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 13 / 03 / 2009, 39 : 02 AM   رقم المشاركة : [1]
بوران شما
مديرة وصاحبة مدرسة أطفال / أمينة سر الموسوعة الفلسطينية (رئيسة مجلس الحكماء ) رئيسة القسم الفلسطيني


 الصورة الرمزية بوران شما
 





بوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond repute

قانون الاستيلاءعلى أرض في ساعة الطوارئ(من موادالموسوعة الفلسطينية- القسم الأول )

قانون الاستيلاء على أرض في ساعة الطوارئ (من مواد الموسوعة الفلسطينية- القسم الأول – المجلد الأول):

على الرغم من أن قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1947 نص بشكل صريح على عدم جواز مصادرة أية أرض يملكها شخص عربي داخل (الدولة اليهودية) إلاّ للأغراض العامة فقد وافقت الكنيست الإسرائيلية الأولى في 14/11/1949 على قانون للاستيلاء على الأراضي في ساعة الطوارئ, ونشر القانون رسميا في 23/11/1949, وسرى مفعوله بدءا من 30 تشرين الثاني من السنة نفسها.
ويتألف هذا القانون من 32 مادة مقسمة إلى ستة فصول , ومن ملحق خاص بالمواد 8و9و10 مؤلف من سبع فقرات .
يحدد القانون في مادته الأولى معنى كلمات "أرض" و"منزل" و"ساعة الطوارئ". ثم يعطي الحكومة في المادة الثانية حق تعيين سلطة مختصة بتنفيذ أغراض القانون تعيينا عاما أو محدودا .
وتنص المادة الرابعة على مايلي:
1) يحق للسلطة المختصة بموجب أمر بتوقيعها أن تأمر بالاستيلاء على أرض. ويسمى هذا "أمر استيلاء على أرض ".
2) يحق للسلطة المختصة أن تتملك الأرض التي صدر أمر استيلاء عليها. ويحق لها وحدها طوال نفاذ مفعول هذا الأمر أن تشغل الأرض وتستخدمها وتستغلها بنفسها أو بواسطة أشخاص آخرين , وحسبما تقتضي الغاية التي صدر الأمر من أجلها .
ويشترط القانون ألا تتجاوز فترة الإشغال ثلاث سنين . كما ينص على
زوال مفعول أمر الاستيلاء بصورة تلقائية بعد ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ التي صدر الأمر أثناءها (المادة6).
وتخول المادة السابعة من القانون السلطة المختصة إصدار "أوامر إسكان" تطلب بموجبها من سكان المنزل الذي يصدر الأمر بحقه تسليمه إلى شخص يحدده الأمر, ويسميه القانون "الساكن" , وذلك إما لأغراض سكنية وإما لاستعمالات أخرى ينص الأمر عليها. ويحق لهذا "الساكن" دخول المنزل وإشغاله واستخدامه للغرض المنصوص عليه. وإذا كان الأمر يسبب إخلاء ساكن المنزل الشرعي فإن القانون يوجب على السلطة المصدرة للأمر تأمين مسكن بديل له إذا لم يتوفر لديه مثل هذا المسكن. وينظم القانون كيفية تحديد الإيجار الذي يتوجب على "الساكن" أن يدفعه لصاحب الملك إذا كان المنزل بيتا للسكن أو مكانا للعمل. أما إذا لم يكن كذلك فإن السلطة التي تصدر أمر الإسكان تحدد الإيجار الشهري الذي يتوجب على الساكن أن يدفعه (المواد8و9و10) . ويلغي أمر الإسكان أي عقد إيجار منزلي لشخص لم يكن قد سكن هذا المنزل لدى دخول الساكن المحدد اسمه في الأمر إليه وإشغاله. وينص على أنه لايجوز المطالبة بأي تعويض بناء على مثل هذا العقد(المادة11).
ومن جهة أخرى يعطي القانون الحق لأي شخص كان يشغل الأرض أو المنزل لدى صدور أمر الاستيلاء أو الإسكان بالتخلي عن كافة حقوقه في الأرض أو المسكن بشرط إعطاء إنذار بذلك خلال مدة يحددها القانون. وتسقط عنه عندئذ جميع الالتزامات المتوجبة عليه بموجب القانون أو بموجب عقد منذ تاريخ تبليغ الإنذار لصاحب الملك(المادتان 14و15) . وتستثنى من أحكام القانون المنازل التي اكتمل بناؤها بعد 14/5/1948 (المادة13).
وتحدد المادة الثالثة من القانون الحالات التي يمكن فيها إصدار أوامر استيلاء على أراض أو أوامر إسكان في ساعة الطوارئ بالحالات التي تقتنع فيها السلطة المختصة بأن مثل هذا الأمر ضروري"للدفاع عن الدولة أو للأمن العام أو للحفاظ على التموينات الأساسية أو الخدمات العامة الأساسية أو لاستيعاب المهاجرين أو لإعادة تأهيل الجنود السابقين أو مرضى الحرب". ويخول القانون السلطة التي تصدر أمر الاستيلاء أو الإسكان صلاحية استخدام القوة لتطبيقه (المادة22-ب ).
ومن جهة أخرى توجب المادة السادسة عشرة من القانون على وزير العدل تعيين لجان استئناف خاصة بأمور هذا القانون فور قيام الحكومة بتعيين سلطة الاستيلاء , وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء يترأسهم أحد القضاة . وتحدد المواد 17 – 19 شروط الاعتراض على أمر الاستيلاء أو الإسكان ومدته وإجراءاته . وتعطي لجنة الاستئناف الحق في تأكيد الأمر , بتعديلات أو بدون تعديلات, أو نقضه على أساس قناعتها بضرورته أو عدم ضرورته للأغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة من قبل .
وتستطيع السلطة التي أصدرت أمر الاستيلاء أو الإسكان إلغاءه بشرط ألا يكون الساكن المسمى في أمر الإسكان قد دخل بيت السكن أو مكان العمل بموجب الأمر . ويوجب إلغاء أمر الاستيلاء على من تملك الأرض إخلاءها, كما يوجب على الساكن إخلاء بيت السكن أو مكان العمل إذا كان الإلغاء في هذه الحالة صادرا عن لجنة الاستئناف (المادة23).
وينص القانون على أن التعويضات المنصوص عليها في قرار التعويض (الدفاع) لعام 1940 والأحكام الصادرة بموجبه تنطبق على أوامر الاستيلاء على الأرض المصادرة بموجب هذا القانون إذا كانت المصادرة تشكل ممارسة لسلطات الطوارئ المحددة في ذلك القرار (المادة5).
ويعطي القانون السلطة المعينة بموجبه الحق في الاستيلاء على أية أملاك منقولة تم الاستيلاء عليها قبل صدوره مباشرة بموجب أحكام سابقة يحددها( ولكنه لا يحدد بالضبط معنى كلمة "مباشرة" هنا) كما يتضمن قواعد انتقالية أخرى (المادتان 29 و 30).
ويحدد الملحق العلاقة بين الساكن المسمى بموجب أمر الإسكان وصاحب الملك واجبات كل منهما تجاه الآخر والتزاماته .
ويعهد إلى رئيس الوزراء بمهمة تنفيذ هذا القانون, ويخول وزير العدل صلاحية إصدار أنظمة تحدد الإجراءات المتبعة أمام لجان الاستئناف . ولرئيس الوزراء صلاحية إصدار أنظمة تتعلق بأية مسألة تخص تطبيق هذا القانون (المادة31).
واضح أن القصد من هذا القانون والقوانين الإسرائيلية المماثلة نزع ملكية الأراضي العربية في فلسطين كخطوة لأزمة لتهويدها وجعل السكان الأصليين مجرد أجراء لدى الصهيونيين .

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
توقيع بوران شما
 بيننا حب أمامنا درب وفي قلوبنا أنت يارب
بوران شما غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 10 / 06 / 2009, 51 : 02 PM   رقم المشاركة : [2]
عبداللطيف أحمد فؤاد
موقوف
 





عبداللطيف أحمد فؤاد is a glorious beacon of lightعبداللطيف أحمد فؤاد is a glorious beacon of lightعبداللطيف أحمد فؤاد is a glorious beacon of lightعبداللطيف أحمد فؤاد is a glorious beacon of lightعبداللطيف أحمد فؤاد is a glorious beacon of lightعبداللطيف أحمد فؤاد is a glorious beacon of light

بيانات موقعي

اصدار المنتدى: عمان

رد: قانون الاستيلاءعلى أرض في ساعة الطوارئ(من موادالموسوعة الفلسطينية- القسم الأول )

أشم رائحة قبر عمى الشهيد ضمن هذه الأرض
عبداللطيف أحمد فؤاد غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون الطوارئ 1949 (من مواد الموسوعة الفلسطينية-القسم الأول-المجلد الثالث) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 4 13 / 11 / 2012 38 : 10 PM
مذبحة بلد الشيخ (من موادالموسوعة الفلسطينية-القسم الأول- المجلد الأول) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 3 28 / 08 / 2009 45 : 02 PM
الأمثال الشعبية(من موادالموسوعة الفلسطينية- القسم الأول- المجلد الأول) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 09 / 04 / 2009 52 : 10 PM
عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة(من موادالموسوعة الفلسطينية- القسم الأول- المجلد الأول) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 14 / 03 / 2009 50 : 12 AM
قانون الأحراج (من مواد الموسوعة الفلسطينية-القسم الأول -المجلد الأول) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 2 27 / 02 / 2009 39 : 02 AM


الساعة الآن 13 : 09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tranz By Almuhajir *:*:* تطوير ضيف المهاجر
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وتمثل رأي كاتبها فقط
جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمؤسسة نور الأدب والأديبة هدى نورالدين الخطيب © ®
لا يجوز نشر أو نسخ أي من المواد الواردة في الموقع دون إذن من الأديبة هدى الخطيب
مؤسسة نور الأدب مؤسسة دولية غير ربحية مرخصة وفقاً لقوانين المؤسسات الدولية غير الربحية

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى

|