التسجيل قائمة الأعضاء اجعل كافة الأقسام مقروءة



 
القدس لنا - سننتصر
عدد مرات النقر : 138,925
عدد  مرات الظهور : 164,601,198

اهداءات نور الأدب

العودة   منتديات نور الأدب > رابطة نـور الأدب (مسجلة ومرخصة) > الأقسام > شؤون قانونية > شؤون قانونية
شؤون قانونية بإشراف مديرة الشؤون القانونية المعتمدة المحامية سهير طلعت سقيرق

 
 
أدوات الموضوع
قديم 18 / 02 / 2010, 39 : 09 AM   رقم المشاركة : [1]
هدى نورالدين الخطيب
مديرة الموقع المؤسس - إجازة في الأدب ودراسات عليا في التاريخ - القصة والمقالة والنثر، والبحث ومختلف أصناف الأدب - مهتمة بتنقيح التاريخ - ناشطة في مجال حقوق الإنسان


 الصورة الرمزية هدى نورالدين الخطيب
 





هدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond reputeهدى نورالدين الخطيب has a reputation beyond repute

بيانات موقعي

اصدار المنتدى: مدينة حيفا - فلسطين ( فلسطينية الأب لبنانية الأم) ولدت ونشأت في لبنان

Post الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية

[align=center][table1="width:100%;"][cell="filter:;"][align=justify] وفقا لتعبير النظام الأساسي، يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره. وللمحكمة بموجب النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة الاستيطان. وفيما يلي إلقاء بعض الضوء على هذه الجرائم. [/align][align=justify]
** جريمة الإبادة الجماعية؛
وتعنى الإبادة الجماعية أي من الأفعال الآتية متى ارتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثينية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كلياً أو جزئياً:
1.قتل أفراد الجماعة.
2.إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
3.إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية بقصد إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
4.فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
5.نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
** الجرائم ضد الإنسانية؛
هناك العديد من الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية. وتعتبر جريمة ضد الإنسانية تلك التي ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم. وبرغم وجود بعض التشابه بين أفعال الجريمة ضد الإنسانية جريمة الإبادة ا لجماعية، إلا ان تلك الأولى أضيق نطاقاً في أنها ترتكب ضد جماعة عرقية أو اثنية أو دينية...الخ.
ومن أمثلة الأفعال التي تشكل جريمة ضد الإنسانية الأفعال الآتية:
1.القتل العمد.
2.الإبادة.
3.الاسترقاق.
4.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
5.السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو أخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
6.التعذيب.
7.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل أخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
8.الاختفاء القسري للأشخاص.
9.جريمة الفصل العنصري.
10.الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي آذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
11.اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً ان القانون الدولي لا يجيزها. وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
** جرائم الحرب؛
ويكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
وتعنى " جرائم الحرب " :
أ. الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل:
1.القتل العمد .
2.التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
3.القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو بالصحة .
4.التحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة .
5.إرغام أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية .
6.تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية .
7.الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع .
8.أخذ الرهائن .
9.تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك وكذلك ضد الأفراد المدنيين الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية .
10.تعمد توجيه هجمات ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية .
11.تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة ويستحقون الحماية التي يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحـة .
12.تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة .
13.مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء والتي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت .
14.قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو أستسلم مختاراً.
15.إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن قتل الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم .
16.قيام الدولة القائمة بالاحتلال - على نحو مباشر أو غير مباشر -بنقل أجزاء من سكانها إلي الأرض التي تحتلها أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها .
17. تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو المعالم التاريخية ، أو المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى ، شريطة ألا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية.
18.إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعنى والتي لا تجرى لصالحه والتي تتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم للخطر .
19.قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً .
20.إعلان انه لن يبقى أحد علي قيد الحياة .
21.تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب .
22.إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادى ملغاة أو معلقة أو غير مقبولة في أي محكمة .
23.إجبار رعايا الطرف المعادى علي الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وان كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة .
24.نهب أي بلدة أو مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة .
25.استخدام السموم أو الأسلحة المسممة .
26.استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة .
27.استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشرى مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبية التي لا تغطى كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف .
28.استخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وان تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي ،عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121 و123 .
29.الاعتداء علي كرامة الشخص ،وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
30.الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه علي البغاء أو الحمل القسري علي النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 ، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضا انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف .
31.استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية علي نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة.
32.تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي .
33.تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غني عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية علي النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف .
34.تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية .
** جريمة العدوان ( م 5)
لم يتم التحديد النهائي لمضمون وأركان جريمة العدوان، وتراوغ بعض الدول في تحديد هذا المفهوم. وكان من المفترض أن تناقش الدورة التحضيرية الثامنة، التي عقدت في سبتمبر 2001، جريمة العدوان( بعد ان تم تشكيل لجنة لمناقشته). وقد آثرت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة على الموضوع وعطلت حسم مسألة العدوان. واشتملت الاقتراحات على وجود دور لمحكمة العدل الدولية في تحديد مفهومه، ووجود دور لمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية. وملخص الجدال يتركز في عدم تحديد قاطع لجريمة العدوان، والاعتماد على التحديد الإجرائي لها والتعريفات السابقة في القانون الدولي.
ويذكر أن الدول العربية والعديد من دول العالم الثالث يعدوا من أهم المدافعين عن وجود تحديد قاطع لجريمة العدوان. ومن أبرز النقاط التي تقترح الدول العربية إدخالها جريمة الاستيطان بوصفها أحد أشكال العدوان وليس الغزو المسلح فقط. كما ان بعض الدول الكبرى ( مثل الولايات المتحدة الأميركية) ترى في وجود هذا التعريف القاطع خطورة على رجالها العسكريين.

منقول
[/align][/cell][/table1][/align]

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
توقيع هدى نورالدين الخطيب
 
[frame="4 10"]
ارفع رأسك عالياً/ بعيداً عن تزييف التاريخ أنت وحدك من سلالة كل الأنبياء الرسل..

ارفع رأسك عالياً فلغتك لغة القرآن الكريم والملائكة وأهل الجنّة..

ارفع رأسك عالياً فأنت العريق وأنت التاريخ وكل الأصالة شرف المحتد وكرم ونقاء النسب وابتداع الحروف من بعض مكارمك وأنت فجر الإنسانية والقيم كلما استشرس ظلام الشر في طغيانه..

ارفع رأسك عالياً فأنت عربي..

هدى الخطيب
[/frame]
إن القتيل مضرجاً بدموعه = مثل القتيل مضرجاً بدمائه

الأديب والشاعر الكبير طلعت سقيرق
أغلى الناس والأحبة والأهل والأصدقاء
كفى بك داء أن ترى الموت شافياً = وحسب المنايا أن يكن أمانيا
_________________________________________
متى ستعود يا غالي وفي أي ربيع ياسميني فكل النوافذ والأبواب مشّرعة تنتظر عودتك بين أحلام سراب ودموع تأبى أن تستقر في جرارها؟!!
محال أن أتعود على غيابك وأتعايش معه فأنت طلعت
هدى نورالدين الخطيب غير متصل  
قديم 18 / 02 / 2010, 33 : 08 PM   رقم المشاركة : [2]
نصيرة تختوخ
أديبة ومترجمة / مدرسة رياضيات

 الصورة الرمزية نصيرة تختوخ
 





نصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond reputeنصيرة تختوخ has a reputation beyond repute

رد: الجرائم التي تخضع لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية

حين نقرأ هذا يتبين لنا أن هناك الكثير ممن كان عليهم المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية .
تحيتي
نصيرة تختوخ غير متصل  
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محكمة، اختصاص، الجنائية، الدولية، جرائم


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عن الحقائق اليومية الأخرى التي لا تخدش الحياءـــ نصيرة تختوخ نصيرة تختوخ المقــالـة الأدبية 6 14 / 06 / 2015 32 : 12 PM
الماسونية الدولية والفتنة التي حدثت في سوريا ولبنان في القرن 19 كمال خوجة ترجمة الوثائق العثمانية / كمال خوجة أوغلو 0 11 / 12 / 2010 04 : 01 PM
حكمت المحكمة حسن الحاجبي الشؤون المغاربية 2 06 / 05 / 2010 07 : 05 AM
عند النهر لا تجزع.. هلا عكاري الشعر العمودي 8 15 / 12 / 2009 36 : 08 PM
فلسطين في المحكمة الدولية مازن شما وثائق و صور 0 07 / 06 / 2008 21 : 07 PM


الساعة الآن 23 : 12 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tranz By Almuhajir *:*:* تطوير ضيف المهاجر
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وتمثل رأي كاتبها فقط
جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمؤسسة نور الأدب والأديبة هدى نورالدين الخطيب © ®
لا يجوز نشر أو نسخ أي من المواد الواردة في الموقع دون إذن من الأديبة هدى الخطيب
مؤسسة نور الأدب مؤسسة دولية غير ربحية مرخصة وفقاً لقوانين المؤسسات الدولية غير الربحية

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى

|