التسجيل قائمة الأعضاء اجعل كافة الأقسام مقروءة



 
القدس لنا - سننتصر
عدد مرات النقر : 137,867
عدد  مرات الظهور : 162,395,648

اهداءات نور الأدب

العودة   منتديات نور الأدب > تحرير فلسطين قضيتنا > فلسطين تاريخ عريق ونضال شعب > الموسوعة الفلسطينية
الموسوعة الفلسطينية إعداد و إشراف: بوران شما (أمينة سر هيئة الموسوعة الفلسطينية) نرجو من لديه وثائق هامة يود إضافتها أو استفسار مراسلة الأستاذة بوران شمّا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 31 / 10 / 2008, 26 : 11 PM   رقم المشاركة : [1]
بوران شما
مديرة وصاحبة مدرسة أطفال / أمينة سر الموسوعة الفلسطينية (رئيسة مجلس الحكماء ) رئيسة القسم الفلسطيني


 الصورة الرمزية بوران شما
 





بوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond repute

ملكية الأرض في فلسطين

ملكية الأرض في فلسطين (من مواد الموسوعة الفلسطينية – القسم الأول – المجلد الأول) :

كان قانون الأراضي العثماني هو أساس قواعد حيازة الأرض قي فلسطين حتى سنة 1947. ورغم كل ماأدخل على صورة "الخط الهمايوني"من تعديل وتصنيف فإن التصنيف الحالي لأراضي الدولة إلى فئات معينة هو التصنيف نفسه الذي اصطلح عليه المشار إليه عندما قسم الأراضي الكائنة في بلاد الدولة العلية خمسة أقسام تشمل – وإن استبدلت تسميات بأخرى في الوقت الحاضر- أراضي: الميري , والمتروكة, والموات, والملك , والأوقاف, وترجع ملكية الفئات الثلاث الأولى في الواقع – وتمثل حق الرقبة في النظام الإسلامي- إلى خزينة الدولة, كبديل لبيت المال.
أ - الميري: أهم هذه الفئات الثلاث من حيث الرقعة والإنتاج, وقد شملت في فلسطين والأردن مختلف المساحات الزراعية, فضلا عن بعض أنواع المراعي والأحراج, وقد وضعت هذه المساحات منذ العهد العثماني تحت تصرف أهالي القرى والعشائر, مجتمعين أو فرادى, مقابل دفع ضريبة العشر. وعندما صدر قانون "الطابو" كان على المنتفعين بأراضي الميري استصدار سندات تسجيل مقابل مبلغ من المال دعي "بدل المثل" . لكن هذا التسجيل لم يكن لينقل ملكية الأرض – أي يعطي حق الرقبة – إلى المنتفع نقلا كاملا, بل ظلت الملكية الحقيقية للخزينة , بحيث يمكن للدولة استردادها في أي وقت شاءت, وليس للحائز سوى حق التصرف أو الانتفاع فقط, وبالتالي لم يكن له الحق في التنازل عنها لآخر, أو استبدال غيرها بها, أو إقامة مبان عليها, أو غرس أشجار فيها دون إذن مسبق من السلطات الحكومية المعنية. ولم يكن له أيضا الحق في رهن الأرض أو وقفها . ويجري هذا كله خلافا للمفاهيم السائدة في مصر والعراق حيث يقتصر لفظ "ميري" على الأراضي التي تملكها الدولة فعلا وتظل في حوزتها.
لكن معظم هذه المحظورات ألغيت منذ سنة 1912,وأصبح حائز الميري شبه مالك لأرضه وتلاشى حق الخزينة من الناحية العملية فلم يبق منه سوى شكليات معينة لعدم جواز تحويل الأرض إلى أوقاف, أو إدخالها ضمن وصية, لأن نظام توريث الميري منصوص عليه في القانون, وبموجبه يعطى الذكر من الأبناء مثل حظ الأنثى تماما, وترث الزوجة ربع المساحة. فإن لم يوجد من هؤلاء أحد ورثت الأرض للأقارب بالترتيب حسب درجات القرابة. فإن لم يوجد أقارب , ولم يطالب أحد بالأرض, صارت محلولة بحكم القانون .
كان القصد من إقرار مبدأ الميري كمفهوم تشريعي قانوني إقناع الناس بأن حق الانتفاع بالأرض هو منة وهبة من قبل الدولة العلية, وفضل تمنحه من تشاء تكريما لجهوده, ما لم يخالف مبادئ التفويض, ومن ثمَ كان قانون "المحلولات" تشريعا مكملا لمفهوم الميري تستطيع الدولة بموجبه أن تستعيد المنحة من أيدي المهملين. ولكن هذا الحق"المحلولات" الذي قصد به تنشيط الاقتصاد الزراعي بإعطاء الأرض لمن يرعاها ويفلحها, وتوزيعها بشيء من العدالة فلا تتراكم لدى ناس دون آخرين, ظل معطلا فلم يطبق في الواقع على المهملين, بقدر ماطبق في الحالات التي أرادت فيها الدولة امتلاك مساحات كبيرة من الأرض, على نحو ما فعلت بقرابة مليوني دونم في المناطق التي مرَ بها خط سكة حديد الحجاز عبر شرقي الأردن , كذلك فعلت السلطات بكثير من الأراضي الزراعية الخالية في الأردن وفلسطين , فأعلنتها محلولة واستبقتها ريثما وطنت المهاجرين الشركس في بعضها وباعت أو أهدت بعضها الآخر .

ب – المتروكة : وتسمى بالتعبير السائد "المنافع العامة" والأراضي المتروكة قسمان : يشمل الأول منهما الأراضي المخصصة لاستعمال جميع أهالي البلاد, كالمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنها وعيون, ومجاري سيول الأودية, والطرق العامة وما شابهها. وليس لآي إنسان, ولا لأية جماعة, حقوق خاصة في هذه الأراضي. والقسم الثاني من الأراضي المتروكة هو ما خصص للارتفاق العام, وينحى جانبا لاستعمال أهالي قرية أو مدينة, أو مجموعة من القرى المتجاورة. من هذه الأراضي الروابي الطبيعية المستخدمة للرعي, والأحراج التي يحتطب منها, وأراضي البيادر أو أجران الغلال, والمقابر( التي آلت فيما بعد إلى الأوقاف) وأماكن الصلاة والساحات والأسواق. وقد كانت أمثال هذه الأراضي في الأصل ضمن فئة الميري , وتحولت – عرفيا – إلى متروكة, خدمة لمراكز العمران المجاورة, دون استصدار فرمانات سلطانية قاضية بذلك رسميا, على نحو ماكان متبعا في كثير من أنحاء الإمبراطورية العثمانية. فهي من هذه الناحية ميري غير مشغولة يحرم استعمالها للزراعة أو للبناء من قبل الأهالي. كما أنه لاينص فيها صراحة أو ضمنا على أية حصص معينة مخصصة للأفراد أو للجماعات, فلكل من أراد انتجاع المرعى أو الاحتطاب فليس ثمة من يمنعه. ولكن هذا لايعني حصول أحد على أي حق من حقوق الملكية في الأراضي المتروكة .
ولما كان الرعي هاما في حياة سكان فلسطين فإن مساحات مترامية من الأراضي البور غير الصالحة للزراعة قد ضمت إلى المتروكة. وأهم هذه الأراضي سفوح التلال الصخرية الوعرة, وأراضي الأحراج التي كانت في وقت ما ضمن فئة الموات فضلا عن بطون الأودية الحجرية المهملة, ومسطحات الغياض الساحلة في غرب فلسطين. وقد كان بالمستطاع استغلال رقاع لابأس بها من هذه المناطق بالزراعة بعد استصلاحها وإجراء التحسينات اللازمة عليها , وهي أمور لم تكن تستدعي عملا مضنيا, خاصة أن الحكومة كانت بحاجة إلى امتلاك المزيد من الأراضي, لكن الأهالي عارضوا بشدة تلك الإجراءات, لأن المتروكات ملك جماعي ومنافع مشتركة لقراهم. وقد انضم إليهم البدو ممن كانوا يرتادون هذه المراعي .
وعندما بدأت عملية تسوية الأراضي في فلسطين سنة1928 سجلت مجاري الأنهار ومسارب الأودية في الأراضي المتروكة. واحتفظت الدولة بحق ملكيتها نيابة عن المجتمع كي تحول دون استئثار فئة بالانتفاع دون الآخرين. وقد بلغت مساحة الأراضي العمومية في فلسطين من طرق وأنهار وسكك حديدية , وممتلكات دائرة الأحراج وغيرها من المرافق العامة قرابة نصف مليون دونم في نهاية عام1945 .

ج – الموات : هي الفئة الثالثة من ممتلكات الدولة. وهي مساحات مترامية لم يعط أحد فيها أية حقوق بصفة رسمية. فهي بحكم القانون ليست في تصرف أحد من الأشخاص, ولا متروكة مخصصة للأهالي. والأراضي الموات هي المحلات البعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا تسمع بها في أقاصي العمران صيحة الشخص الجهير الصوت. أي هي الأراضي الخالية التي تبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف (2,4 كم) تخمينا, أو مشي نصف ساعة حسب ما نصت المادة السادسة من قانون الأراضي العثماني.
كانت هذه الأراضي تعطى أول الأمر إلى كل من يفتحها للزراعة دون مقابل, على أن يكون قد حصل على إذن مسبق من السلطات العثمانية. فإذا تحول ما فتح من مساحات إلى أراض منتجة صارت تلقائيا من "الميري" , ينطبق عليها"الطابو" بموجب دفع "بدل المثل" . ويلاحظ أن هذا التشريع العثماني الخاص بحقوق فاتحي الأرض الموات الذي يعود إلى أصول إسلامية يتلاءم مع طبيعة فلسطين التي يقع أكثر من نصفها ضمن نطاق الصحارى المجدبة. ففي القانون حفز على تعمير الأرض واستصلاحها وزراعتها. لذلك لم يكن عجيبا أن تسارع سلطات الانتداب البريطاني إلى إيقاف العمل في هذا التشريع منذ سنة 1921, بموجب ماسمي"قانون الأراضي الموات" الذي حرم كل من يتجرأ على حرمة الأرض الموات المطالبة بحق تسجيل الأرض التي عمرها, فضلا عن معاقبته بتهمة التعدي على أملاك الدولة .
ومن الناحية الرسمية كان ينبغي أن تقيد جميع الأراضي الموات لحساب الخزينة. ولكن هذا لم يحدث قط إلا عندما بدأت عمليات المسح "الكاداستر" وتسوية حقوق الأراضي في فلسطين سنة 1928. فأينما وجدت أرض بين القرى بلا مالك سجلت على الفور ميري لحساب الدولة . وقبل ذلك لم يكن هناك مايشير إلى التوزيع الجغرافي لأراضي الموات, ولا إلى مقدارها في البلاد, رغم أنها شملت مساحات هائلة من مناطق الكثبان والبطاح الساحلية والأراضي التلية التي كانت مسارح للرعاة في الربيع, مثل السفوح الشرقية لمرتفعات الخليل, ومناطق الأحراج في أعاليها. وعلى أي حال قدرت مساحة الأراضي الموات في بداية الحكم البريطاني بنحو ثلاثة ملايين دونم كان أكثرها قابلا للزراعة. في حين أظهر الإحصاء الزراعي لعام 1931 أن مايزيد على 4,8 مليون دونم من مساحة فلسطين , باستثناء قضاء بير السبع, كان غير مستغل . وهذا القدر يشكل حوالي 36% من إجمالي المساحة المذكورة . أما منطقة بير السبع والنقب فهي بطبيعتها الصحراوية أراض موات .

د – الملك : وهي ماكان من الأراضي في حوزة المالك تماما, له ما عليها وما تحتها, وبمستطاعه استعمالها في أي وجه, لأنه يملك منها حق الرقبة, على خلاف أراضي الميري التي يبقى للدولة فيها حق الرقبة, على خلاف أراضي الميري التي يبقى للدولة فيها حق الرقبة, في حين يعطى الحائز حق الاستغلال لظاهر الأرض منها فحسب, ولغرض واحد هو الزراعة. وقد يحظر على حائز الملك , رغم ذلك , استعماله في أغراض تضر الجار, أو تؤذي الصالح العام للجمهور. ويمكن أن تنزع ملكيته في حالات كثيرة, من بينها لزوم استملاكه من قبل البلديات كي تستقيم أمور التنظيم وتخطيط المدن, أو عندما تحتاج إليه دوائر الآثار والتعدين أو الأحراج. وفي جميع تلك الحالات يعوَ ض المالك ماديا عما انتزع منه .
وتنقسم أراضي الملك إلى أصناف, أهمها في فلسطين مواضع المباني في المدن وفي القرى, وما يحيط بها من أراض فضاء لا تزيد مساحتها حول كل مسكن عن نصف دونم في المناطق الواقعة على المشارف الخارجية لمراكز العمران. أي أن أراضي الملك هي مجموع مساحة المناطق المبنية في قرى القطر ومدنه .
ولا يقتصر الملك في القانون العثماني على المناطق المبنية داخل المدن, بل من أصنافه أيضا فئات من الأراضي الزراعية التي أقطعها السلاطين والحكام للقادة والعسكريين في أعقاب مراحل الفتح والتوسع. كذلك تعد من فئة الملك جميع الأراضي الحرجية التي استبقيت بأيدي الذميين من أصحاب الديانات الأخرى, والأراضي الموات التي فتحها الناس في الماضي وتحولت بإذن من السلطات إلى ملك لهؤلاء الناس. ولكن يلاحظ أنه لم يشع من هذه الفئات في فلسطين سوى الأراضي الحرجية .
ومن الطبيعي أن تزداد رقعة أراضي الملك على حساب غيرها من الفئات مع استمرار نمو مراكز العمران. وقد وضع القانون العثماني هذه الظاهرة في الحسبان حين أجاز أن تحول مساحات من الميري إلى ملك عند الضرورة فتمنح الدولة حق الرقبة لقاء ثمن مضاعف يسدد للخزينة. لكن المشرع العثماني وضع في قانون سنة 1874 تحفظات كثيرة للحيلولة دون استغلال المبررات لسحب أراضي الميري من ميدان الإنتاج الزراعي, أو للمضاربة في أسعار الأراضي .

هـ - الأوقاف : وهي صنفان: الأول أوقاف صحيحة والثاني أوقاف غير صحيحة.
فأما الأوقاف الصحيحة فهي التي كانت من أراضي الملك وأوقفت وفقا للشرع, فعندئذ تكون رقبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة إلى جانب الوقف, وتعامل بموجب شروط الواقف. ومهما كانت هذه الشروط فلا رجعة فيها. وقد اختلفت الأغراض التي أوقفت من أجلها العقارات والأموال غير المنقولة بشقيها: "المسقفات " أي المباني المسقوفة التي تدر دخلا, و" المستغلات" وهي الأطيان الزراعية المنتجة. فقد كان الواقف أحيانا يتوخي صالح أفراد عائلته والأجيال المتعاقبة من سلالته. فإذا لم يوجد وريث للمنفعة حول الوقف- بناء على الوصية- للأغراض الخيرية أو الدينية, فإن لم يوص بذلك صار العقار محلولا. وكان الدافع إلى هذا النوع من الأوقاف خوف الملاك من ضياع ممتلكاتهم لسوء تصرف أبنائهم وورثتهم, أو لجور السلطات وإمكانية نزع الملكية .
وكان الغرض الثاني الذي أوقف بعض الناس من أجله العقار دينيا, كأوقاف المساجد والأضرحة أو المعاهد التعليمية ذات الصبغة الإسلامية والمكتبات. وقد قصد المتبرعون في جميع هذه الحالات أن يكون مردود إيجار العقارات الموقوفة -وتدعى تكايا- يكفي للقيام بمختلف نفقات إدارة هذه المؤسسات .
أما الغرض الثالث للوقف فكان خيريا يخصص دخله لصالح الناس جميعا, بإنشاء المساجد أوالحمامات العامة والمغاسل ومنازل الضيافة والاستراحة لأبناء السبيل (أي الخانات) , والمخابز لتوزيع الخبز على المحتاجين, والمستشفيات ومصحات الأمراض العقلية وملاجئ العجزة والأيتام .
وطبقا للقوانين المعمول بها في البلاد تصبح أية أرض وقفا إن بني عليها مسجد وتمت فيه إقامة الصلاة. كذلك إن وهب شخص مساحة لبناء مقبرة وصرح بالدفن فيها وتم ذلك فعلا. لهذا تحرم الدولة دفن الموتى في أراضي الميري حتى لا تتحول إلى أوقاف .
كانت لهذه الفئة من أراضي الأوقاف الأهلية آثار اقتصادية سيئة تراكمت بمرور الزمن. فمع تعاقب الأجيال تضاعفت أعداد الورثة والمنتفعين منها, فتوزعت العائدات , وتفتت المردود بشكل قلل كثيرا من قيمتها. ونشأت لذلك خلافات مزمنة, واحتدمت المنازعات القضائية بين المستحقين. وازدادت الأمور تعقيدا إذ كان من الصعب , إن لم يكن من المستحيل, التصرف في العقارات الموقوفة بالبيع أو الاستبدال في حال الوفاء بالديون .
وكانت أراضي الوقف في وقت ما تشغل مساحات كبيرة من فلسطين. لكن الحكومة العثمانية , ومن بعدها سلطات الانتداب البريطاني, لم تتوان في كل مناسبة عن مصادرة العقارات الموقوفة وحلها وإعادتها إلى خزينة الدولة مستغلة أية ثغرة شرعية يمكن أن تبطل حجج الأوقاف القائمة. ولهذا تقلصت مساحة الأوقاف الصحيحة في فلسطين أيام الانتداب إلى أقل من مائة ألف دونم .
الفئة الثانية من الأوقاف هي ما يدعى الأوقاف غير الصحيحة , أو أوقاف التخصيصات. وهي مساحات مفرزة من الأراضي الأميرية, أوقفها سلاطين آل عثمان وغيرهم بإذن سلطاني فظل حق الرقبة تابعا لخزينة الدولة كأراضي الميري الصرف, في حين خصصت منافعها فقط, من أعشار ورسوم, لجهة ما. وتنقسم هذه الفئة من الأوقاف إلى ثلاثة أقسام: الأول عقارات تخص الدولة , ولكن ينتفع باستعمالها أو بعائداتها المزارعون الذين يقيمون عليها. وكان إيقاف هذه النوع من الأراضي بيد السلطان أو الدولة فقط, وكان يحق للمنتفعين به نقل حق الانتفاع إلى غيرهم بشرط موافقة الجهة الواقفة. وكان معظم أراضي الوقف في فلسطين من هذا النوع .
القسم الثاني من أوقاف التخصيصات هو ماكان يدفع للخزينة ضرائب الأعشار, ويؤجر كأحكار للفلاحين بعقود طويلة الأجل. وقد اقتصرت هذه الأحكار على بعض مناطق القدس والخليل ونابلس. أما القسم الأخير من هذه الأوقاف فكان كالسابق إلا أنه معفى تماما من دفع الأعشار أو أية ضريبة أخرى للخزينة .
وينبغي أن يلاحظ أن الوقف لم يقتصر على مؤسسات المجتمع الإسلامي في البلاد فحسب,بل شمل أيضا مؤسسات الأديان الأخرى من مسيحية ويهودية, ويسمى الوقف في هذه الحالات "المستثنى" , أي الذي لاتخضع إدارته للأوقاف الإسلامية.

و – الحيازة في فلسطين: كان عدد القرى العربية في فلسطين حتى عام 1945 نحو 862 قرية راوحت معدلات الحيازة الزراعية لكل منها مابين 9 آلاف و12 ألف دونم, وكان المفتلح منها في حدود ستة أو سبعة آلاف دونم. وقد قدر معدل عدد سكان القرية الفلسطينية في ذلك الوقت بنحو سبعمائة أو ثمانمائة نسمة. ومن الطبيعي أن تتفاوت مساحات الحيازة الزراعية وأعداد السكان كثيرا من قرية إلى أخرى طبقا لتنوع الظروف الجغرافية في أقاليم فلسطين المختلفة. ففي حين كان زمام قرية أم الفرج بقضاء عكا في حدود 825 دونما وسكانها نحو 800 نسمة, كانت قرية النويعمة بقضاء أريحا تنفسح على زمام يبلغ نحو 53 ألف دونم , ولا يقطنها سوى 200 نسمة فقط. وتعد قرية طوباس في قضاء نابلس نموذجا للقرى الفلسطينية الكبرى في العقد الرابع من هذا القرن, إذ امتدت رقعة ممتلكات أهاليها فوق مايقرب من ثلث مليون دونم تقاسمها من السكان نحو 5,400 نسمة, فكانت بهذا أم القرى في فلسطين قاطبة .
كان الفلاحون حتى ذلك الوقت فئات ثلاثا: الفئة الأولى كبار الملاك ممن يتولون زراعة إقطاعاتهم بأنفسهم. وهؤلاء قلة رغم عظم المساحة التي بحوزتهم. ونقيض هؤلاء كانت الكثرة من الفلاحين الذين حرموا نعمة امتلاك الأرض فعملوا أجراء ومرابعين لدى كبار المسيطرين على مساحات مترامية والقاطنين في المدن أو خارج البلاد .
أما الطبقة الثالثة فهي طبقة صغار الملاك الذين يعيشون على أرضهم. وقد قدرت الدراسات سنة 1931 نسبة عدد المالكين من الفلاحين بنحو 78%. وبلغ نصيب الفرد والأسرة من الأراضي بعامة , ومن الأراضي المزروعة بخاصة في مناطق فلسطين مايلي:
المنطقة نصيب الفرد نصيب الأسرة نصيب الأسرة
من الأرض من الأرض من المفتلح
عامة بالدونم عامة بالدونم فعلا بالدونم
السهل الساحلي 12,8 64 46,5
المرتفعات الوسطى 19,6 98 53
الجليل 17,0 85 -
مرج ابن عامر 21,7 108 -

وتبين من دراسة أجريت سنة 1936 على 322 قرية فلسطينية أن أكثر من تسعة أعشار عدد الحيازات تقل رقعة كل منها عن مائة دونم وتشغل في مجموعها أكثر قليلا من ثلث المساحة الزراعية العامة للقرى المدروسة. في حين ضمت أراضي ثلاثة عشر مالكا كبيرا فقط مايزيد على نصف إجمالي مساحة الأرض التي كانت بحوزة مايقرب من ستة وستين ألف مالك صغير .
تركيب الحيازات الزراعية العربية عام 1936
الفئـــة عدد القطع نسبة العدد%
أقل من100 دونم 65,933 91,8%
من100إلى1000دونم 5,706 8,0
أكثر من 1000 دونم 150 قرابة 0,2
أكثر من 5000 دونم 13 0,01

كانت ملكية جميع أراضي فلسطين تقريبا حتى أوائل الستينات من القرن الماضي مما يعرف بالمشاع. وقد فرضت دوافع اقتصادية واجتماعية وأمنية هذا النظام من الملكية الجماعية للقرية أو العشيرة أو الحمولة على معظم أرجاء البلاد. ولم تكن الملكية الفردية معروفة إلا في أحوال خاصة, وفي الجهات القريبة من كبريات المدن الساحلية وبعض المدن الداخلية حيث سيطرت على الأرض طبقة التجار المتنورين. كذلك كانت تسود الملكية الفردية أينما كانت طبيعة الأرض تستدعي بذل مجهودات مضنية لإصلاحها وزراعتها والعناية بتربتها. إذ يتوقف نصيب كل فرد في هذه الحال على ما يبذل من عرق, وعلى مقدار طموحه الشخصي ورغبته في العمل والكد. لهذا السبب شاعت الملكة الفردية في منطقة المرتفعات الوسطى منذ أقدم العصور, في حين ظلت الأراضي الساحلة السهلية الممهدة على نقيض ذلك, مسرحا للتنافس الجماعي لأنها تعطي الكثير الوافر بأقل مجهود, فكان أن وقعت مشاعا بين طالبيها من الجماعات الزراعية على مر الزمان. واستمر الأمر كذلك حتى السنوات الأولى من القرن الحاضر. وكان باستطاعة أي فلاح أن يجد لنفسه حصة من الأرض في المنطقة الممتدة بين حيفا وغزة , باستثناء مشارف المدن والمناطق التي خضعت لملكية الأثرياء من سكانها .
أما من الناحية الاجتماعية فقد كان المشاع ضمانا لبقاء الأرض بأيدي أفراد الجماعة واستبعاد أي غريب لا ينتمي إليها. وفي هذا النظام شيء من العدالة والاشتراكية الفطرية أو التلقائية لأنه يضمن توزيع فرص الكسب من الأرض بين الجميع, ولاسيما أن استقرار المزارع في أية قطعة من أملاك المشاع لم يكن يستمر سوى فترة موقوتة تمتد من عام إلى تسعة أعوام ينتقل بعدها إلى استثمار قطعة أخرى حتى لا يستأثر واحد دون غيره بأحسن الأطيان. وفي حال تجانس الأرض من حيث الخصوبة والقدرة كانت الجماعة في الغالب ترتضي نمطا توزيعيا ثابتا .
وكان المشاع, من ناحية الأمن , حافزا لجميع أفراد القرية على الاستماتة في الدفاع عن أملاكهم المشتركة. وكان قيام الجماعة عن بكرة أبيها لملاقاة العدو وصده عن الأرض أدعى إلى تلاحم الصلات بين الأفراد وتماسك البنيان الاجتماعي. أي أن المشاع كان مشاركة في وسيلة الإنتاج ومعاشا من جهة , وأسلوب حياة ومصيرا مشتركا من جهة أخرى. ومن هنا كانت المنازعات الدموية على امتلاك الأرض تجر إلى المعترك عائلات وحمولات بكاملها, بل ينزلق إليها أحيانا كثيرة أهالي القرى المتجاورة المتحالفة .
وكما هي الحال بالنسبة إلى نظام الوقف, يضع بعض الباحثين اللوم على نظام المشاع ويجعله سببا من أهم أسباب تردي الاقتصاد الزراعي في البلاد. ففي ظله ينتفي الحافز الشخصي على البذل والإبداع وتجشم مشاق إجراء التحسينات على الأرض بالتسميد, أو تحسين شبكات الري والصرف, أو زراعة الأشجار وإقامة المنشآت, بالإضافة إلى ذلك, يذكر هؤلاء أن المشاع كان سببا في وقوع مشاحنات داخلية دائمة بين الملاك والمنتفعين من العقارات المشتركة. وعلى الرغم من هذا كله كان لنظامي الوقف والمشاع حسنات لا تنكر, فقد حالا زمنا دون تفتيت الحيازة الزراعية بشكل يعوق عمليات الإنتاج ويحول أحيانا دون فلاحة الملكيات الصغيرة بالوسائل الحديثة أو التقليدية على حد سواء. وأهم من هذا أن نظامي الوقف والمشاع عاقا عمليات بيع الأراضي وانتقال ملكيتها إلى اليهود ومنظماتهم. ومن هنا جاء الهجوم الشديد على هذين النظامين من قبل كتاب مغرضين .
وقد كان من سوء الحظ قوميا أن حاولت السلطات العثمانية خلال الربع الأخير من القرن الماضي تصفية نظام المشاع عندما ألزمت الملاك بتسجيل أراضيهم, وعندما صدر قانون 14 محرم سنة1332هـ/ 1913م الشهير الذي سمح بتقسيم (فرز) العقارات المشتركة غير المنقولة فوحد أسس تقسيم الأراضي الملك والأميرية والموقوفة, وخول لأول مرة كل شريك الحق في أن يطالب شركاءه بالقسمة اتباعا لأصول التشريع الفرنسي القاضي بأنه " لايمكن أن يجبر أحد على البقاء في حالة الشيوع ".
وسار الإنكليز على النهج نفسه أثناء حكمهم البلاد. فقد أعطوا مأمور التسوية, بموجب قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي الصادر عام 1928, السلطة المطلقة بأن يشرع فورا بفرز(تقسيم) أية مساحة من الأرض المملوكة بأسلوب الاشتراك (أي المشاع) بعد تعيين حقوق المالكين, إذا وجد المأمور أن في الفرز منفعة عامة. واستمد مأمورو التسوية, وكان معظمهم من الصهيونيين الذين عملوا مع سلطات الانتداب في دائرة المساحة وتسوية الأراضي, استمدوا سلطاتهم هذه من أوامر المندوب السامي البريطاني مباشرة .
وأجيز لكل مأمور القيام بفرز حصة أي شخص مالك لنصيب ما في أرض مشاع متى طلب المالك ذلك منفردا. كذلك أجيز له أن يقسم أراضي المشاع في أية قرية بناء على رغبة مالكي ثلثي الحصص المدرجة في جدول الحقوق العقارية الخاصة بتلك القرية .
ورغم كل هذه الإجراءات والتشريعات بقيت نسبة لا يستهان بها من الأراضي ملكا مشاعا حتى اغتصاب فلسطين سنة 1948 .
تغيرت نظم حيازة الأرض وأساليب ملكيتها بالانتفاع بها جذريا بعد قيام الصهيونيين بالهجرة إلى فلسطين لاستيطانها. وقد بدأت عمليات الاستيلاء على الأرض مبكرة عندما أنشأ المليونير اليهودي روتشيلد عام 1883 رابطة الاستعمار اليهودي لفلسطين فاشترت منذ تأسيسها حتى أواخر عهد الانتداب سنة 1948 مايقرب من470 ألف دونم. كما أوكل مؤتمر بازل سنة 1897 إلى الصندوق القومي اليهودي وشركة تطوير أراضي فلسطين شراء الأطيان وتوطين المهاجرين فيها فبلغ ما ابتاعه الصندوق والشركة حتى عام 1948 قرابة مليون دونم. وكانت أملاك الدولة مصدرا آخر للأراضي التي آلت ملكيتها إلى الصهيونيين . فبموجب البند رقم 60 من معاهدة الصلح البريطانية التركية في لوزان سنة 1925 آلت جميع الأراضي التي كانت بحيازة الحكومة العثمانية إلى إدارة الانتداب على فلسطين دون أي مقابل. ووضعت سلطة التصرف فيها آنذاك بيد المندوب السامي البريطاني مؤقتا, فكان من حقه وحده إجزال المنح فيها, أو تأجيرها, أو السماح بالاستقرار فيها واستثمارها. وقد سارع اليهودي الإنكليزي هربرت صموئيل, أول مندوب سام , إلى تقديم 175 ألف دونم من أخصب أراضي الدولة على الساحل بين حيفا ويافا , قرب قيسارية وعتليت هدية إلى أبناء مذهبه الصهيونيين أتبعها بعد ذلك بدفعة ثانية مقدارها 75 ألف دونم على البحر الميت لإقامة مشروع شركة البوتاس الفلسطينية , فضلا عن أراض شاسعة أخرى لم يكشف النقاب عن سعتها في منطقة النقب. وتكررت هباته السخية من الأراضي الساحلية الخصبة حتى بلغ مجموع ما منح أو نقل إلى الصهيونيين من أراضي الدولة نحو مليون وربع من الدونمات , أي 58% من مجموع الأراضي التي كان يملكها الصهيونيون سنة 1948 , فأربت المساحات التي تحولت إليهم حتى قيام كيانهم على 2,1 مليون دونم.
ورغم ذلك كانت غالبية الأراضي عام 1948 ما تزال بأيدي العرب, حتى قدر ماكان بحوزتهم حينذاك بنحو 6,7 مليون دونم يضاف إليها 135 ألف دونم من بساتين الحمضيات وأكثر من مليون دونم مغروسة أشجار الزيتون وفاكهة وموز. ولا يدخل ضمن هذه المساحات أراضي المراعي. وقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد عام 1948 تستولي على ممتلكات العرب بشكل رسمي عندما وضعت البلاد تحت أحكام ما أسمته " قانون الاستيلاء على أرض ساعة الطوارئ ", وهو القانون الذي خول الحاكم العسكري سلطة إعلان مساحات من البلاد" مناطق مغلقة" يحظر على العرب الدخول إليها أو الخروج منها. وفي ظل هذا القانون نقلت ملكية أراض عربية واسعة بحجة الأمن. كما سمحت مواد قانون أملاك الغائبين لعام 1950 باستغلال أملاك الغائبين واستملاكها على أنها أراض مهجورة آلت ملكيتها إلى (الدولة) بتقادم العهد. وقد استباحت سلطات الاحتلال في السنوات الأولى من تطبيق هذا القانون زهاء مليون وربع مليون دونم من أملاك العرب .
ولم تسلم أملاك الأوقاف الإسلامية من الاعتداء فعندما تولت سلطات الانتداب البريطاني حكم البلاد أوكلت إدارة الأوقاف إلى الهيئة الإسلامية العليا التي كانت تجبي إيجارات العقارات وأعشارها من المستغلين وتوزعها على المنتفعين من أفراد وهيئات. وظل الأمر كذلك حتى قررت الحكومة عام 1935 دفع مبلغ سنوي ثابت مقداره 30 ألف جنيه فلسطيني مقابل أعشار الأوقاف كبدل اعتباطي فلا تتجشم الهيئة مشقة الجباية .
وكان من المتوقع أن تحافظ سلطة الاحتلال الصهيوني على هذا الوضع لأنه أمر يمس تعاليم دين أهل البلاد. وعلى الرغم من أن قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم حفظت هذا الحق صراحة, ضربت وزارة الأديان الإسرائيلية بكل ذلك عرض الحائط,فأدخلت عائدات أوقاف المسلمين في الميزانية العام , بل حاولت اغتصاب المقابر وغيرها من أراضي الأوقاف .
وقد تابعت السلطات المحتلة سياستها المرسومة لنزع ملكية العرب المهجرين والمقيمين في ظل احتلالها والاستيلاء على عقاراتهم وأراضيهم في عشرات المدن ومئات القرى متذرعة بشتى الوسائل , مستغلة قوانين غاشمة سابقة, أو فارضة تشريعات خاصة لهذا الغرض, كقانون استملاك الأراضي في عام 1953 , وتعديل قانون الأحراج والغابات الموضوع من أيام الانتداب مرتين في عامي 1956 و 1960 . كل ذلك جرى في أكبر عملية نهب جماعية عرفها التاريخ, على حد تعبير المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي. وقد ضربت سلطات الاحتلال طوقا من السرية والتكتم على ممتلكات اللاجئين العرب فلم تسمح حتى للجنة التوفيق الدولية المكلفة من قبل الأمم المتحدة بحماية ممتلكات اللاجئين بمعرفة شيء عنها. وظلت البيانات والمعلومات المتعلقة بحجم ممتلكات العرب المهجورة, وتوزيعها الجغرافي, وأساليب استثمارها, وسياسة السلطات الإسرائيلية تجاهها, أمورا مبهمة ومكتومة, فلم يكشف النقاب قط عن سجلات ممتلكات الغائبين , كما كانت جلسات الكنيست التي نوقشت فيها هذه الأمور جلسات مغلقة دائما. ولم تستطع الأمم المتحدة الحصول بصفة رسمية على أية بيانات بخصوص إدارة ممتلكات العرب والوسائل المتبعة في الحفاظ عليها, والإبقاء على هويتها, وإعادتها إلى أصحابها, "لقد أدمجت جميع ممتلكات الغائبين – ومعظمها من الأطيان الزراعية – في الكيان الاقتصادي للدولة الإسرائيلية ". هذا ماقاله مندوب (إسرائيل) لدى الأمم المتحدة ذات مرة في جلسة للمنظمة الدولية .

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
بوران شما غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قراءة في كتاب: فلسطين وأكذوبة بيع الأرض. مازن شما حق العودة وحقوق الأسرى 0 27 / 09 / 2014 52 : 07 PM
لا تضيّع حياتك بسبب حماقة غير مؤكدة (قصص مترجمة ) بوران شما القصة المترجمة 3 29 / 06 / 2010 12 : 03 AM
مستندات تركية تؤكد ملكية الفلسطينيين لاراضي القدس الشرقية ومنازلها مازن شما قصص و شهادات عن الجرائم الصهيونية 0 21 / 03 / 2009 49 : 03 AM
اصناف الأرض في فلسطين بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 29 / 10 / 2008 31 : 09 PM
الأرض ... المرأة ... فلسطين الحكاية .. ناهد شما فلسطين في القلب ( منوع) 0 06 / 09 / 2008 45 : 07 AM


الساعة الآن 55 : 01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tranz By Almuhajir *:*:* تطوير ضيف المهاجر
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وتمثل رأي كاتبها فقط
جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمؤسسة نور الأدب والأديبة هدى نورالدين الخطيب © ®
لا يجوز نشر أو نسخ أي من المواد الواردة في الموقع دون إذن من الأديبة هدى الخطيب
مؤسسة نور الأدب مؤسسة دولية غير ربحية مرخصة وفقاً لقوانين المؤسسات الدولية غير الربحية

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى

|