التسجيل قائمة الأعضاء



 
القدس لنا - سننتصر
عدد مرات النقر : 137,840
عدد  مرات الظهور : 162,286,790

اهداءات نور الأدب

العودة   منتديات نور الأدب > تحرير فلسطين قضيتنا > فلسطين تاريخ عريق ونضال شعب > الموسوعة الفلسطينية
الموسوعة الفلسطينية إعداد و إشراف: بوران شما (أمينة سر هيئة الموسوعة الفلسطينية) نرجو من لديه وثائق هامة يود إضافتها أو استفسار مراسلة الأستاذة بوران شمّا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 20 / 07 / 2008, 45 : 01 AM   رقم المشاركة : [1]
بوران شما
مديرة وصاحبة مدرسة أطفال / أمينة سر الموسوعة الفلسطينية (رئيسة مجلس الحكماء ) رئيسة القسم الفلسطيني


 الصورة الرمزية بوران شما
 





بوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond repute

قانون استملاك الأراضي للصالح العام(1943)

[frame="2 95"][align=justify]
قانون استملاك الأراضي للصالح العام (1943)


سنَ هذا القانون المندوب السامي البريطاني في فلسطين هارولد مكمايكل , ونشر في الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية لفلسطين في عهد الانتداب) العدد1305, الملحق رقم1 , تاريخ 10/12/1943 , تحت اسم "قانون الأراضي واستملاكها للغايات العامة,رقم24 لسنة1943.ويعطي هذا القانون في المادة الثالثة منه المندوب السامي البريطاني حق استملاك أية أرض استملاكا مطلقا, والتصرف بها للغاية التي يقرر المندوب السامي أنها عامة, وكانت الغايات العامة , من وجهة نظر الإدارة البريطانية , هي مايحقق أهداف الصهيونية في إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين .
ويقع هذا القانون في 26 مادة , وفيما يلي موجز لأهم ما تضمنه:
أ ‌- أجاز هذا القانون للمندوب السامي أن يقوم بالأعمال التالية إذا اقتنع أن ذلك ضروري أو ملائم لأية غاية عامة:
1) أن يستملك أية أرض استملاكا مطلقا.
2) أن يملك حق التصرف بتلك الأرض أو استعمالها لمدة محدودة من الزمن.
3) أن يستملك أي حق من حقوق الارتفاق في تلك الأرض أو عليها, أو أي حق من الحقوق الأخرى فيها أو عليها.
4) أن يفرض أي حق من حقوق الارتفاق على تلك الأرض .
ب – أعطى هذا القانون المندوب السامي ومستخدميه وعماله حق القيام بجميع الأمور التالية:
1) أن يدخلوا أية أرض ويقوموا بمسحها.
2) أن يحفروا تربتها, أو ينقبوها.
3) أن يقوموا بجميع الأفعال الأخرى الضرورية للتأكد من صلاح الأرض لتلك الغاية, وللتحقق من قيمة الأرض والأبنية المنشأة عليها والأشجار المغروسة فيها .
4) أن ينظفوا الأرض المنوي استملاكها, وأن يخططوا ويعلموا حدودها, وأن يقوموا بالأشغال التي يراد القيام بها عليها .
وفي هذه الحالات لايجوز لمن يشغل الأرض الممانعة إذا كان قد مضى أسبوع على تبلغه إشعارا بذلك.
ج - تعتبر أية غاية, "غاية عامة" إذا شهد المندوب السامي أنها كذلك.
د - تبدأ إجراءات الاستملاك بعرض إعلان عام برغبة المندوب السامي في استملاك الأرض,وينشر هذا الإعلان في الوقائع الفلسطينية. وإذا كانت الأرض مسجلة باسم شخص مالك للأرض يبلغ هذا المالك الإعلان.
هـ - يحق للمندوب السامي أن يأمر الأشخاص الذين يدعون أي حق من الحقوق, أو منفعة في الأرض المراد استملاكها , بأن يرفعوا يدهم عنها .
و – يتم فصل الخلاف على مقدار التعويض أو الملكية من قبل محكمة تضم قاضيا مركزيا فردا . ويكون القرار الصادر عن المحكمة نهائيا ومبرما .
ز – بموجب هذا القانون يعتبر المالكون المسجلون أو واضعو اليد على الأرض كمالكين(إن لم تكن الأرض مسجلة ) أصحاب الحق في تلك الأرض بصورة مشروعة مالم يثبت خلاف ذلك . لكن إذا ادعت حكومة فلسطين أن الأرض المراد استملاكها هي أرض أميرية خالية فان عبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يدعي العكس .
ح - إذا كانت الأرض مستملكة لغايات توسيع طريق موجودة , أو لإنشاء طريق أو ملعب أو ساحة لهو, فلا يحق لمالك الأرض المستملكة أن يطالب بأي تعويض إذا كانت المساحة المستملكة لاتزيد على ربع مجموع مساحة القطعة التي يملكها. وفي حال زيادتها على الربع يدفع التعويض عن المساحة المستملكة الزائدة على ربع مجموع الأرض فقط .
ط - أجاز هذا القانون للمندوب السامي فرض ضريبة التحسين (الشرفية) على أي شخص زادت قيمة ملكه من جراء استملاك أية أ رض لإنشاء طريق أو توسيعها. ويشترط ألا تتجاوز هذه الضريبة ربع مقدار زيادة القيمة . وتفصل المحكمة المشار إليها آنفا في أي خلاف ينشأ حول حصول الزيادة في قيمة الأرض ومقدار تلك الزيادة.
ي – أجاز هذا القانون للمندوب السامي أن يستملك أي أرض بالنيابة عن أي شخص, أو لمنفعته, إذا مارأى المندوب السامي أن استملاكها يحتمل أن يرافقه منفعة عامة للجمهور.
وإذا كان هذا الشخص هيئة بلدية أو مجلسا محليا أو أية سلطة محلية أخرى أو شخصا يحمل امتيازا فللمندوب السامي , باعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية , أن يجيز لذلك الشخص حق ممارسة جميع الصلاحيات المخولة له والقيام بجميع الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون .
أما إذا كان الشخص غير من ذكر آنفا فيعقد بينه وبين المندوب السامي اتفاق يتضمن:
1) دفع كلفة الاستملاك للمندوب السامي .
2) نقل الأرض إلى ذلك الشخص عند الدفع .
3) الشروط التي يمتلك بها الشخص تلك الأرض.
4) إذا كان الاستملاك لغاية إقامة إنشاءات يحدد الوقت والشروط التي تنجز هذه الإنشاءات بمقتضاها .
ك – يشمل تطبيق هذا القانون الأرض الموقوفة سواء أكان الوقف دينيا أم خيريا أم أي وقف آخر .

استغلت هذا القانون المجالس البلدية والقروية اليهودية التي تأسست في فلسطين إبان الانتداب البريطاني , وضمت إليها آلاف الدونمات من الأراضي العربية لبناء المستعمرات والبيوت للمهاجرين الجدد, ولإقامة المرافق والمؤسسات الصهيونية .
وكان هذا القانون من بين القوانين الأخرى التي استخدمتها السلطات الإسرائيلية بعد إقامة الكيان الصهيوني لتجريد الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة 1948 من أراضيهم,وتمكنت بموجبه من مصادرة آلاف الدونمات من العرب تحت ستار إقامة المرافق العامة , في حين أن الأراضي المصادرة كانت تستغل عادة لأغراض الاستيطان اليهودي وإقامة المشاريع الصناعية أو الزراعية لتشغيل المستوطنين الصهيونيين الجدد.
ومن أبرز حالات المصادرة التي تمت بموجب هذا القانون استملاك 1,200 دونم من أراضي الناصرة عام 1956 لإقامة بلدة الناصرة العليا اليهودية , واستملاك 3,000 دونم من أراضي سهل البطوف التابعة لقريتي عرابه وسخنين بحجة إقامة أبنية للمكاتب الحكومية. إلا أن الأرض استعملت لبناء مساكن للمهاجرين الصهيونيين الجدد ومصانع للغزل والنسيج والحلويات لتشغيل أولئك المهاجرين.
وتم بموجب هذا القانون مصادرة 5,500 دونم عام 1963 من أراضي قرى دير الأسد والبعنة ونحف في الجليل الغربي, وأنشئت على الأراضي المصادرة مدينة كرميئيل اليهودية.
[/align][/frame]

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
بوران شما غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون اسرائيلي يسمح لليهود بالصلاة في الاقصى بصورة دائمة للمرة الاولى منذ العام 1967 ميساء البشيتي حق العودة وحقوق الأسرى 1 01 / 11 / 2013 47 : 08 PM
قانون نور العرب وفلسطين / قانون نور الأدب السياسي ورسالته هدى نورالدين الخطيب إعلانات إدارية (خاص بالمدير العام فقط) 22 02 / 03 / 2013 02 : 10 PM
قانون انتقال الأراضي 1940 (من مواد الموسوعة الفلسطينية القسم الأول - المجلد الأول ) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 16 / 06 / 2009 22 : 09 PM
قانون انتقال الأراضي 1920 (من مواد الموسوعة الفلسطينية- القسم الأول- المجلد الأول) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 16 / 06 / 2009 17 : 09 PM
قانون استملاك الأراضي 1953 بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 20 / 07 / 2008 52 : 01 AM


الساعة الآن 30 : 08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tranz By Almuhajir *:*:* تطوير ضيف المهاجر
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وتمثل رأي كاتبها فقط
جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمؤسسة نور الأدب والأديبة هدى نورالدين الخطيب © ®
لا يجوز نشر أو نسخ أي من المواد الواردة في الموقع دون إذن من الأديبة هدى الخطيب
مؤسسة نور الأدب مؤسسة دولية غير ربحية مرخصة وفقاً لقوانين المؤسسات الدولية غير الربحية

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى

|