التسجيل قائمة الأعضاء



 
القدس لنا - سننتصر
عدد مرات النقر : 137,825
عدد  مرات الظهور : 162,235,448

اهداءات نور الأدب

العودة   منتديات نور الأدب > تحرير فلسطين قضيتنا > فلسطين تاريخ عريق ونضال شعب > الموسوعة الفلسطينية
الموسوعة الفلسطينية إعداد و إشراف: بوران شما (أمينة سر هيئة الموسوعة الفلسطينية) نرجو من لديه وثائق هامة يود إضافتها أو استفسار مراسلة الأستاذة بوران شمّا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 20 / 07 / 2008, 52 : 01 AM   رقم المشاركة : [1]
بوران شما
مديرة وصاحبة مدرسة أطفال / أمينة سر الموسوعة الفلسطينية (رئيسة مجلس الحكماء ) رئيسة القسم الفلسطيني


 الصورة الرمزية بوران شما
 





بوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond reputeبوران شما has a reputation beyond repute

قانون استملاك الأراضي 1953

[frame="2 95"][align=justify]
قانون استملاك الأراضي 1953

هو قانون أقرته الكنيست الإسرائيلية في 4/3/1953 وأهم ماورد فيه:
1) إن "الملكية" تعني الأرض, و "الملكية المكتسبة" تعني تلك الملكية التي هي بحوزة " هيئة التطوير" التي أنشئت بموجب قانون نقل الملكية لعام 1950 .
2) إن تاريخ الاستملاك أو الاستحواذ يعني التاريخ الذي آلت فيه الملكية إلى "هيئة التطوير".
3) إن "كلمة المالكين" فيما يتعلق بالملكية المكتسبة تعني الأشخاص الذين كانوا قبل تاريخ الاستحواذ مباشرة ملاكا لمثل هذه الملكية, أو لهم حق أو مصلحة فيها. ويشمل ذلك من يخلفهم قانونا. وان الملكية التي يشهد بها الوزير المختص بموجب شهادة تصدر عنه هي:
(1) الأرض التي لم تكن في الأول من نيسان 1952 بحوزة مالكيها.
(2) الأرض التي استخدمت,أو كانت مهمة لأغراض تطوير ضروري , أو لأغراض استيطان أو من خلال الفترة الواقعة بين 14/5/1948 و 6/4/1952 .
(3) الأرض التي ماتزال مطلوبة لتحقيق أي من هذه الأغراض .
كل هذه الأراضي يجب أن تؤول إلى هيئة التطوير , وتعفى من أية ضريبة. ويجوز لهيئة التطوير عندئذ الإعلان عن ملكيتها وفقا لذلك .
كما نص القانون على أن تؤول الملكية إلى "هيئة التطوير" بدءا من تاريخ يحدد في الشهادة الصادرة عن الوزير المختص. وقد يصار إلى إصدار الشهادة فقط في غضون عام من تاريخ تطبيق هذا القانون. ويجب أن تنشر في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن بعد إصدارها .
ونص القانون كذلك على أن الملكية التي آلت إلى هيئة التطوير بالطريقة سالفة الذكر يجب أن تسجل في قسم تسجيل الأراضي باسمها. غير أن عدم التسجيل لايؤثر على شرعية الاستملاك.
ويحق لأصحاب الملكية المكتسبة, بموجب هذا القانون, أن يتلقوا من هيئة التطوير تعويضات عن أراضيهم المستملكة. وتدفع التعويضات نقدا مالم يجر اتفاق بخلاف ذلك بين المالكين وهيئة التطوير. ويجب أن تحدد كمية التعويض. وعند الخلاف على هذا الأمر تبت المحكمة المختصة فيه.
أما إذا كانت الملكية المكتسبة أرضا زراعية, وكانت المصدر الرئيسي لمعيشة مالكها, ولا يملك أرضا أخرى تكفي لمعيشته. فقدنص القانون على أن تقوم هيئة التطوير , نزولا عند طلبه, بتقديم أرض أخرى له, سواء كان ذلك للاستملاك أو للاستئجار , وذلك تعويضا كليا أو جزئيا. ويتوجب على اللجنة المكلفة التي يعينها الوزير لهذا الغرض أن تقوم , وفقا للأحكام التي يجرى وضعها, بتحديد النوعية والمكان والمنطقة للأرض البديل. وفي حال الاستئجار تقوم اللجنة بتحديد مدته (ولاتقل عن 49 عاما) وقيمة الملكية المقدمة , وذلك من أجل إجراء عملية حساب التعويض, وتحديد كفاية مثل هذه الملكية لأسباب المعيشة.
وتناول القانون موضوع الحق في التعويضات على النحو التالي:
يترتب الحق في التعويضات ويتحدد مقدارها بموجب طلب من هيئة التطوير أو مالك الأرض المكتسبة وبقرار من المحكمة المختصة في الحالات الآتية:
1) في حال عدم توفر اتفاقية بين هيئة التطوير ومالك الأرض المكتسبة فيما يتعلق بكمية التعويضات .
2) إذا لم يتقدم صاحب الملكية المكتسبة برفع ادعاء بالتعويض في غضون عام من تاريخ نشر شهادة الاستملاك .
3) إذا كان الادعاء الذي سبق ذكره قد رفع, ولكن بدون أدلة كافية .
4) إذا مارفعت ادعاءات متضاربة ومختلفة فيما يتعلق بالملكية المكتسبة.
أما فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويضات فتقوم المحكمة بتطبيق الأحكام التي جاءت بها المادة 12 من قانون الأراضي لعام 1931 مع إجراء تعديلات ضرورية, شريطة أن يعتبر الأول من كانون الثاني 1950 اليوم الذي يتم فيه نشر الأخطار بالاستملاك .
ويعد قرار المحكمة , أو محكمة الاستئناف المدني , قرارا قاطعا في هذه الأمور .
وبموجب القانون ذاته فان التعويضات بشتى أشكالها وطرق دفعها تعفي هيئة التطوير من أية مسؤولية قانونية فيما يخص الطريقة التي تم بموجبها استخدام مثل هذا التعويض أو إساءة استخدامه بعد ذلك .
وتنبع أهمية هذا القانون بالنسبة إلى مصادرة الأراضي العربية من كون جميع قوانين مصادرة الأراضي منذ الاحتلال وحدة متكاملة زمنيا وعمليا. ولقد جاء قانون استملا ك الأراضي الإسرائيلي (مصادقة الأعمال والتعويضات) لعام 1953 مرحلة وحلقة أخرى من مراحل وحلقات تلك القوانين , بل تتويجا لها. فقد كانت القوانين السابقة تتحدث عن "نقل" الأملاك أو "استعمالها" أو "الاستيلاء عليها" لاعن "ملكيتها" . إذ أن الكثير من ملكية تلك الأراضي التي تحدثت عنها القوانين المختلفة السابقة بقيت رسميا في أيدي أصحابها الأصليين , على الرغم من أنهم حرموا من حق استعمالها . لهذا كان لابد من اتخاذ خطوة "قانونية " أخرى تتمم الخطوات السابقة , وهي نقل "ملكية " تلك الأراضي رسميا بعد أن تم تحويلها عمليا إلى (الدولة الإسرائيلية) بأجهزتها المختلفة. وهذا هو هدف قانون استملاك الأراضي الإسرائيلية(مصادقة الأعمال والتعويض)1953.
ويعتبر هذا القانون ملخصا لكل قوانين مصادرة الأراضي التي سبقته,وخلاصته منح وزير المالية صلاحية" نقل ملكية الأراضي" التي تم الاستيلاء عليها بحسب القوانين السابقة إلى (دولة إسرائيل) عن طريق هيئة التطوير ,وتصفية مشكلة استملاك الأراضي العربية بصورة نهائية , وإزالة أية عقبات قانونية قد تعترض في المستقبل سبيل هذه الغاية. لقد أعلن وزير المالية صراحة , في أثناء عرضه القانون في الكنيست, أن الهدف منه هو "إضفاء الشرعية على أعمال معينة تمت خلال الحرب وبعدها".
وهكذا يتبين أن من مقاصد هذا القانون المصادقة على عمليات الاستيلاء على الأراضي العربية التي قامت بها الكيبوتزات اليهودية خلال فترة الحرب وبعدها.
[/align]
[/frame]

نور الأدب (تعليقات الفيسبوك)
بوران شما غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون نور العرب وفلسطين / قانون نور الأدب السياسي ورسالته هدى نورالدين الخطيب إعلانات إدارية (خاص بالمدير العام فقط) 22 02 / 03 / 2013 02 : 10 PM
طلعت سقيرق (1953 – 2011) فيصل علي أكرم - المجلة الثقافية ناهد شما الصحافة و الإعلام 0 27 / 11 / 2011 05 : 05 PM
قانون انتقال الأراضي 1940 (من مواد الموسوعة الفلسطينية القسم الأول - المجلد الأول ) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 16 / 06 / 2009 22 : 09 PM
قانون انتقال الأراضي 1920 (من مواد الموسوعة الفلسطينية- القسم الأول- المجلد الأول) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 16 / 06 / 2009 17 : 09 PM
قانون استملاك الأراضي للصالح العام(1943) بوران شما الموسوعة الفلسطينية 0 20 / 07 / 2008 45 : 01 AM


الساعة الآن 17 : 05 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Tranz By Almuhajir *:*:* تطوير ضيف المهاجر
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الإدارة وتمثل رأي كاتبها فقط
جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمؤسسة نور الأدب والأديبة هدى نورالدين الخطيب © ®
لا يجوز نشر أو نسخ أي من المواد الواردة في الموقع دون إذن من الأديبة هدى الخطيب
مؤسسة نور الأدب مؤسسة دولية غير ربحية مرخصة وفقاً لقوانين المؤسسات الدولية غير الربحية

خدمة Rss ||  خدمة Rss2 || أرشيف المنتدى "خريطة المنتدى" || خريطة المنتدى للمواضيع || أقسام المنتدى

|