رد: هل تتزوجين شخص اعتدى على أخته؟؟!
الزنى بذوات المحارم أعظم إثما من الزنى بغير المحارم ، لما فيه من القطيعة والأذى والاعتداء على الرحم المأمور بصلتها ، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقا ، سواء كان محصنا أو غير محصن ، وهي رواية عن أحمد رحمه الله . والجمهور على أنه يحد حد الزاني ، فيرجم المحصن ، ويجلد غير المحصن مائة جلدة ، وإن كان إثمه أعظم .
وقال في "مطالب أولي النهى" (6/181) : " وزان بذات محرم كأخته كزان بغيرها ; لعموم الأخبار وعنه ; أي : الإمام أحمد : يقتل زان بذات محرم بكل حال أي : محصنا كان أو لا , قيل له : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . والمذهب ما تقدم ( يعني أن الزنا بذات المحرم كغيرها ) " انتهى
|