السادة الأعضاء الأفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
حل أسئلة المجموعة السادسة عشر
السؤال 86 : ما هي عدة المطلقة قبل الدخول بها ؟
لا عدة لها . قال الله تعالى " يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن , فما لكم عليهن من عدة " .
السؤال 87 : ما هي عدة المطلقة بعد الدخول بها ؟
- عدتها ثلاث حيضات , إن كانت من ذوات الحيض .. كما ورد في سورة البقرة , في الآية 228 " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " .- عدتها ثلاثة أشهر , إن كانت لا تحيض , يقول الله تعالى " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر , واللائي لم يحضن " . سورة الطلاق , أية 4 .
- عدة المطلقة الحامل أن تضع حملها . يقول الله تعالى :" وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " سورة الطلاق آية 4 .
السؤال 88 :ما ميراث الزوجة من زوجها المتوفى ؟
- ثمن (8/1) ما يتركه الزوج إن كان له ولد .
- ربع (4/1 ) ما يتركه الزوج , إن لم يكن له ولد .
( يدفع الميراث بعد الوصية وسداد الدين ) .
السؤال 89 :ما هو ميراث الزوج من زوجته المتوفاة ؟
- ربع ( ¼ ) ما تتركه الزوجة إن كان لهما ولد .
- نصف ( 2/1 ) ما تتركه إن لم يكن لهما ولد .
( يدفع الميراث بعد الوصية وسداد الدين ) .
السؤال 90 : هل للرجل عدة ؟
- إذا كان متزوج بأربعة نسوة , وطلق إحداهن .. فعليه الانتظار حتي تنتهي عدة الرابعة .. لكي يتزوج الخامسة , حتى يظل على ذمته أربعة فقط .
- إذا كان متزوجاً من امرأة وطلقها .. ويريد أن يتزوج بأختها .. فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المرأة لكي يتزوج بأختها .. حتى لا يجمع بين الأختين وهذا مُحرم .