الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئن أدخلن ومن شئن أخرجن
الحديث رواه الدولابي (محمد بن أحمد، ت: 310 هـ) في الكُنى والأسماء في ترجمة أبي النضر عن أنس، وأبو النضر: مجهول.
ورواه العقيلي (أبو جعفر محمد بن عمرو، ت: 322 هـ) وفيه: موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي: يحدث عن الثقات بالبواطيل والموضوعات، وهو منكر الحديث، كذاب ( انظر: لسان الميزان 8 / 217).
ورواه أبو بكر الشافعي (محمد بن عبد الله، ت: 354 هـ) في الأسانيد الرباعيات، وابن عدي (عبد الله بن عدي الجرجاني، ت: 365 هـ) في الكامل في الضعفاء 8 / 64 ، وأبو الشيخ الأصبهاني (عبد الله بن محمد، ت: 369 هـ) في الفوائد، والثعلبي (أحمد بن محمد، ت: 427 هـ) في تفسيره: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، والخطيب البغدادي (أحمد بن علي، ت: 463 هـ) في الجامع لأخلاق الراوي والسامع. وورد بشطره الأول ( الجنة تحت أقدام الأمهات ) من حديث أنس رضي الله عنه ، في فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للمناوي (محمد عبد الرؤوف بن علي، ت: 1031 هـ / 1621 م) وفيه من لا يعرف. ورواه السفاريني الحنبلي (محمد بن أحمد، ت: 1188 هـ / 1774 م) في شرح الشهاب في الحكم والمواعظ والآداب من الأحاديث المروية عن الرسول المختار لمحمد بن سلامة القضاعي (ت: 454 هـ) رقم: 264، وفي إسناده رجلان مجهولان. وابن القيسراني (محمد بن طاهر، ت: 507 هـ) وقال: منكر (ذخيرة الحفاظ 2 / 1232). ويغني عنه حديث معاوية بن جاهمة السلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغزو، فقا ل له صلى الله عليه وسلم: هل لك أم ؟ قال: نعم ، قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها ( وهو حديث حسن). رواه الإمام أحمد 3 / 429 (رقم 15475 ط، شاكر) و النسائي (رقم 3104 ) في الجهاد من سننه، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وأقره المنذري، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ( 2202 / ج2 – 8162 ج 8).
فالحديث موضوع، لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الصحيح ما يغني عن الضعيف، وإن كنا نُهِينَا عن كلمة (أفٍّ) أن نقولها لهما, فما زاد عن ذلك من الأذى فهو أولى. وأف: كلمة تكَرُّهٍ. قال ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم، ت: 276 هـ): الناس يقولون لما يستثقلون ويكرهون: أف له، وأصل هذا نفخك للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد، وللمكان تريد إماطة الأذى عنه، فقيلت لكل مستثقل (تأويل مشكل القرآن 111، تاج العروس 23 / 21 )، وقال آخرون: الأف: قلامة الظفر، أو وسخه الذي فيه، أو وسخ الأذن، تقال في الأصل عند استقذار الشيء، ثم استعمل عند كل شيء يُُتأذى منه (اللسان: أفف، تاج العروس 23 / 24 ) قال تعالى في بر الوالدين: (فلا تقل لهما أف) - الإسراء: 23 - أي لا تأفف من شيء تراه من أحدهما أو منهما مما يتأذى به الناس ، ولكن اصبر على ذلك منهما، واحتسب في الأجر صبرك عليه منهما.
** ** **