[align=justify]
[gdwl]
المادة 48: الغلط
1) يجوز للدولة الاحتجاج بالغلط في المعاهدة كسبب لإبطال رضاها الالتزام بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت هذه الدولة بوجودها عند عقد المعاهدة وكانت سبباً أساسياً في رضاها الالتزام بها.
2) لا تنطبق الفقرة(1) إذا كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت الظروف قد جعلت هذه الدولة على علم باحتمال وقوعه.
3) لا يؤثر الغلط المتعلق فقط بألفاظ المعاهدة، على صحتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 79.
[/gdwl]
oالغش والتدليس: هنا الدولة التي أبرمت المعاهدة توهمت وجود شيء على عكس الواقع كما في الغلط، لكن هذا الوهم تولد لديها بسبب سلوك أو غش مارسته الدولة الأخرى التي كانت تتفاوض معها. ونعني بالتدليس الكذب المؤيد ببراهين وأدلة ظاهرية. مورس الغش مرة أو مرتين في تاريخ القانون الدولي.
[gdwl]
المادة 49: التدليس
يجوز للدولة التي عقدت المعاهدة بسلوك تدليسي لدولة متفاوضة أخرى أن تحتج بالتدليس كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة
[/gdwl]
oافساد ممثل الدولة: يقصد به رشوة ممثل الدولة بطريقة مباشرة (رشوة مباشرة من الدولة المقابلة وليس بالضرورة أن يكون مالاً فممكن أن تكون الرشوة معنوية كالجنس أو الوعد بمنصب معين) أو غير مباشرة (كأن ترشي الولايات المتحدة الأميركية المفاوض الفلسطيني لإبرام معاهدة مع الكيان الصهيوني).
اذاً تستطيع الدولة التي أبرم ممثلها باسمها معاهدة دولية تحت الرشوة المادية أو غير المادية أن تطلب ابطالها بسبب الافساد.
[gdwl]
المادة 50: إفساد ممثل الدولة
إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة.
[/gdwl]
في عيوب الرضا التي ذكرناها سابقاً لم يقل النص أنه ليس للمعاهدات أثر قانوني فالمعاهدة تبرم ولكن يمكن ابطالها اذا اثبتنا وجود عيب من العيوب التي ذكرناها. ولكن هناك أسباب لبطلان معاهدة دولية وعند وجود مثل هذا السبب تكون المعاهدة باطلة من أساسها أي كأنها غير موجودة:
o إكراه ممثل الدولة: تنص المادة 51 من اتفاقية فيينا على أن اكراه ممثل الدولة على التوقيع على معاهدة (من خلال استخدام القوة أو تهديده) يكون سبب لإبطال المعاهدة فلا يكون لها أي أثر قانوني.
السؤال: هل هناك حالات في القضية الفلسطينية تعرض فيها المفاوض الفلسطيني للإكراه للتوقيع على معاهدة؟
في مفاوضات كامب ديفيد 2 حُشِر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وطلب منه ابرام المعاهدة التي تضمنت التنازل عن حق العودة و القدس تحت تهديدات بتصفيته. ولكنه رفض وتعرفون ما ترتب على ذلك من حصار له وغيرها.
[gdwl]
المادة 51: إكراه ممثل الدولة
ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني.
[/gdwl]
oإكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة: لنقرأ نص المادة 52 التالي ونتوسع بشرحه لأهميته:
[gdwl]
المادة 52: إكراه الدولة بالتهديد أو باستخدام القوة
تكون المعاهدة باطلة إذا تم التوصل إلى عقدها بطريق التهديد أو استخدام القوة بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
[/gdwl]
1. لماذا قيل هنا "اذا تم التوصل الى عقدها" ؟، فاذا لاحظتم في الحالات السابقة (الغش والتدليس والغلط وافساد ممثل الدولة وحتى اكراه ممثل الدولة) لم يكن التعبير المستخدم "أبرمت أو عقدت" وانما كان المستخدم "الدولة عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة"، المقصود هنا بصراحة هو أنه اذا وقعت دولة ما على معاهدة تحت تأثير الاكراه واستخدام القوة ولكنها عند التصديق كان يجب أن تُعرَض على برلمانها قبل المصادقة عليها دولياً، ولكن لم يستخدم التهديد بالقوة ضد الدولة عند المصادقة على المعاهدة، بمعنى أنه تم اعتماد النص تحت الاكراه ولكن عندما عرضت المعاهدة على برلمان الدولة ليوافق عليها أو عندما أودعت وثيقة التصديق لم يكن هناك أي ممارسة للقوة أو التهديد بها وفي هذه الحالة تعتبر المعاهدة لم تعقد بطريق التهديد أو استخدام القوة. أي أن التهديد أو استخدام القوة يجب أن يستمر الى حين الانتهاء من كافة مراحل ابرام المعاهدة.
مثلاً لو أراد الشعب الفلسطيني مستقبلاً أن يقول أن اتفاق المعابر تم ابرامه تحت تأثير استخدام القوة فلابد أن يثبت أن استخدام القوة والتهديد بها كان متزامناً مع سائر مراحل عقد الاتفاق.
2. ما المقصود بالقوة هنا؟ يقصد بها القوة العسكرية المسلحة ولا يقصد بها القوة الاقتصادية أو السياسية مطلقاً، بمعنى أن العلاقات الغير متكافئة بين الدول على أساس سياسي أو اقتصادي لا يعتبر سبباً لبطلان المعاهدات الدولية، أثيرت هذه المسألة في الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيننا لقانون المعاهدات وأخذت شطراً واسعاً جداً أثناء المناقشات المتعلقة بإعداد نص المادة 52 وصدر اعلان عن المؤتمر دعا فيه الدول الى أن لا تبرم هذا النوع من المعاهدات وأن لا تستخدم الدول هذه الاكراهات السياسية والاقتصادية في ابرام المعاهدات الدولية ولكنه لم يشر الى بطلانها.
3. هل أي استخدام للقوة يبطل المعاهدة الدولية؟ لا ليس أي استخدام للقوة هو الذي يكون سبباً لإبطال المعاهدة الدولية، وانما فقط استخدام القوة أو التهديد الذي يخالف مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وهذا يقتضي منا العودة الى ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بشأن استخدام القوة أن :
· "تحظر المادة 2 (4) من الميثاق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سلامة أراضي الدول الأخرى واستقلالها السياسي" فالميثاق يمنع ويحظر استخدام القوة ضد الاستقلال السياسي أو سلامة أراضي الدول ووحدتها الاقليمية.
· يجيز ميثاق الأمم المتحدة بحسب المادة 51 منه استخدام القوة لأغراض الدفاع عن النفس، فهل اذا جرى التوصل الى معاهدة نتيجة استخدام قوة مسلحة في اطار الدفاع عن النفس هل هذا يفضي الى بطلانها؟ مثلاً اذا اعتدت دولة على دولة أخرى وقامت الدولة الأخرى باستخدام القوة ودحرتها وبنتيجة ذلك أبرمت اتفاقاً وهنا لا يكون الاتفاق باطلاً لأنه أُبرِم في اطار الدفاع عن النفس الذي يجيزه ميثاق الأمم المتحدة. مثال آخر اذا دخل الفلسطينيون حرباً مع الكيان الصهيوني وانتصروا وفرضواً اتفاقاً مع الكيان الصهيوني، ألا يعتبر استخدام القوة هنا جاء في اطار يجيزه الميثاق وهو حق الشعوب في تقرير المصير والكفاح من أجل التحرر والاستقلال؟ طبعاً .. فلا تطبق عليه المادة 52.
· المواد من 39 الى 42 من الميثاق (الفصل السابع) تجيز لمجلس الأمن أن يستخدم القوة (فيفوض استخدام القوة لدول) في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، فاذا استخدمت القوة ضد دولة ثم أبرمت معاهدة دولية بنتيجة ذلك، كان استخدام القوة مشروعاً ولا تطبق في هذه الحالة المادة 52.
الخلاصة أن المعاهدات الدولية التي تبرم نتيجة استخدام القوة في الحالات التي يجيزها ميثاق الأمم المتحدة كالقوة المستخدمة دفاعاً عن النفس أو القوة المستخدمة تحت اطار البند السابع لا يمكن ابطالها.
الآن الكيان الصهيوني يحتج بأنه يخوض حروب دفاعية ضد الفلسطينيين لكن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي رفض الحجج الصهيونية وقال بأن الكيان الصهيوني محتل فهو الذي أثار بسلوكه الوضع الذي يحتج بالدفاع عن النفس بشأنه ولا يجوز أن يكون فعل الدفاع عن النفس مثار. مثلاً اذا ضرب شخص X شخصاً أخر Y كف، فجاء Y وضرب X، فعاد X وضرب Y محتجاً بالدفاع عن النفس، هنا لا يصح احتجاجه لأنه هو من أثار الحالة بسلوكه الابتدائي.
o المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي: لنقرأ نص المادة 53 التالي وهو نص مهم في القضية الفلسطينية لأنه أكثر نص يستخدم لإبطال عدد من المعاهدات الدولية التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الكيان الصهيوني.
[gdwl]
المادة 53: المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (النظام العام الدولي)
تكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز الإخلال بها والتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع
[/gdwl]
القواعد الآمرة هي مجموعة من القواعد في القانون الدولي تمس المصالح العامة للمجتمع الدولي مثل تجريم التعذيب وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة والحق في التحرر والاستقلال وقدسية الحقوق المكتسبة. وهذه القواعد لا تخضع الى سلطان ارادة الدول بمعنى أنه لا يجوز للدول أن تبرم أي معاهدة دولية تتعارض معها وفي هذه الحالة تكون المعاهدة باطلة.
أمثلة على انتهاكات لقواعد آمرة في اطار القضية الفلسطينية:
· عندم دخل الكيان الصهيوني وعصاباته عام 1948 فلسطين كانت هناك ملكيات مسجلة بأسماء الناس، وكان لهم حقوق ملكية بموجب النظام القانوني السائد قبل وجود هؤلاء. وعلى المحتل أن يحترم النظام القانوني الذي كان موجوداً لحظة الاحتلال وأن لا يعدله. وقد قام الاحتلال بالإخلال بقاعدة آمرة وهي قدسية الحقوق المكتسبة من خلال قانون أملاك الغائبين.
· في مجال حق العودة للاجئين الفلسطينيين لا يجوز لمجلس الأمن أن يقول بتسوية منصفة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانما يجب أن تكون تسوية قائمة على قاعدة آمرة تقوم على فكرة (في حالة الشعب الفلسطيني) أن يمارس حقه في تقرير المصير.
[/align]